للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

شرّ، قاله الماورديّ، وقال الرافعيّ: هو التزام شيء، وعبارة غيرهما: أنه التزام قربة غيرِ لازمة بأصل الشرع، زاد بعضهم: مقصودة. انتهى (١).

(فِي شَيءٍ) متعلّق بـ "نذْرٌ"، وقوله: (لَا يَمْلِكُهُ) جملة في محلّ جرّ صفة لـ "شيء"، يعني: أنه لا ينعقد النذر في غير الملك، قال القرطبيّ رحمه الله تعالى: هذا صحيح فيما إذا باشر ملك الغير، كما لو قال: لله عليّ عتقُ عبد فلان، أو هديُ بَدَنة فلان، ولم يُعلّق شيئًا من ذلك على ملكه له، فلا خلاف بين العلماء أنه لا يلزمه شيء من ذلك، غير أنه حُكي عن ابن أبي ليلى في العتق: أنه إذا كان مُوسرًا عتق عليه، ثم رجع عنه، وإنما اختلفوا فيما إذا علّق العتق، أو الهدي، أو الصدقة على الملك، مثل أن يقول: إن ملكت عبد فلان فهو حرّ، فلم يُلزمه الشافعيّ شيئًا من ذلك، عَمّ أو خَصَّ؛ تمسّكًا بهذا الحديث، وألزمه أبو حنيفة كل شيء من ذلك عَمّ أو خَصَّ؛ لأنه من باب العقود المأمور بالوفاء بها، وكأنه رأى أن ذلك الحديث لا يتناول المعلَّقَ على الملك، لأنه إنما يلزمه عند حصول الملك لا قبله، ووافق أبا حنيفة مالك فيما إذا خَصَّ؛ تمسّكًا بمثل ما تمسّك به أبو حنيفة، وخالفه إذا عَمّ؛ رفعًا للحرج الذي أدخله على نفسه، ولمالك قول آخر مثل قول الشافعيّ. انتهى كلام القرطبيّ رحمه الله تعالى (٢).

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما ذهب إليه الشافعيّ رحمه الله تعالى في هذه المسألة هو الحقّ عندي؛ لظاهر حديث الباب، فتأمله بالإنصاف، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث ثابت بن الضّحّاك رضي الله تعالى عنه هذا متّفقٌ عليه (٣).


(١) "الإعلام بفوائد عمدة الأحكام" ٩/ ٣٠٩.
(٢) "المفهم" ١/ ٣١٣.
(٣) فقول ابن الملقّن في "شرح عمدة الأحكام" ٩/ ٢٩٣ تبعًا لعبد الحقّ: "إنه من أفراد مسلم" غير صحيح، فتنبّه، والله تعالى أعلم.