للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا في "الإيمان" [٤٩/ ٣٠٩ و ٣١٠ و ٣١١] (١١٠)، و (البخاريّ) في "الجنائز" (١٣٦٣)، و"المغازي" (٤١٧١ و ٤٨٤٣)، و"الأدب" (٦٠٤٧ و ٦١٠٥)، و"الأيمان والنذور" (٦٦٥٢)، و (أبو داود) في "الأيمان والنذور" (٣٢٥٧)، و (الترمذيّ) في "النذور والأيمان" (١٥٢٧ و ١٥٤٣) و"الإيمان" (٢٦٣٦)، و (النسائيّ) في "الأيمان والنذور" (٣٧٩٧ و ٣٧٩٨ و ٣٨٤٠)، وفي "الكبرى" (٤٨١١ و ٤٧١٢ و ٤٧٥٥)، و (ابن ماجه) في "الكفّارات" (٢٠٩٨)، و (الحميديّ) في "مسنده" (٨٥٠)، و (أحمد) في "مسنده" (٤/ ٣٣ و ٣٤)، و (الدارميّ) في "سننه" في "الديات" (٢٣٦٦)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (١٢٩ و ١٣٠ و ١٣١ و ١٣٢)، و (أبو نُعيم) في "مستخرجه" (٢٩٦ و ٢٩٧ و ٢٩٨)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (١٣٢٨ و ١٣٣٢)، و (البغويّ) في "شرح السنّة" (٢٥٢٤)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٨/ ٤٣)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): جملة الخصال التي ذكرها المصنّف رحمه الله تعالى في حديث ثابت بن الضحّاك - رضي الله عنه - هذا ثلاثة أشياء:

١ - "من حلف على يمين بملّة غير الإسلام كاذبًا".

٢ - "ومن قتل نفسه بشيء عذّب به يوم القيامة".

٣ - "وليس على رجل نذرٌ في شيء لا يملكه".

وزاد في الرواية التالية:

٤ - "ولعنُ المؤمن كقتله".

٥ - "ومن ادّعى دعوى كاذبة؛ ليتكثّر بها، لم يزده الله إلا قلّة".

٦ - "ومن حلف على يمين صبر فاجرة".

وقد جمعها البخاريّ رحمه الله تعالى في سياق واحد، إلا الأخيرين، فذكر بدل الخامس قذف المؤمن بكفر، ولم يذكر السادس، فقال في "كتاب الأدب" من"صحيحه":

(٦٠٤٧) حدثنا محمد بن بشار، حدثنا عثمان بن عمر، حدثنا علي بن المبارك، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي قلابة، أن ثابت بن الضحاك، وكان من أصحاب الشجرة حدثه، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال: "من حلف على ملة غير