للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الإسلام، فهو كما قال، وليس على ابن آدم نذر، فيما لا يملك، ومن قتل نفسه بشيء في الدنيا، عذّب به يوم القيامة، ومن لعن مؤمنًا، فهو كقتله، ومن قذف مؤمنًا بكفر، فهو كقتله".

قال الحافظ رحمه الله تعالى: مدار هذا الحديث في الكتب الستّة، وغيرها على أبي قلابة، عن ثابت بن الضحّاك، ورواه عن أبي قلابة خالد الحذّاء، ويحيى بن أبي كثير، وأيوب، فأخرجه البخاريّ في "الجنائز" من رواية يزيد بن زريع، عن خالد الحذّاء، فاقتصر على خصلتين: الأولى: "مَن حلف بملة غير الإسلام والثانية: "من قتل نفسه بحديدة"، وأخرجه مسلم من طريق الثوريّ، عن خالد الحذّاء، ومن طريق شعبة، عن أيوب كذلك، وأخرجه مسلم أيضًا من طريق هشام الدستوائيّ، عن يحيى، فذكر خصلة النذر، ولعن المؤمن كقتله، ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة، ولم يذكر الخصلتين الباقيتين، وزاد بدلهما: "ومن حلف على يمينِ صبرٍ فاجرة، ومن ادّعى دعوى كاذبة ليتكثّر بها لم يزده الله إلا قلّة"، فإذا ضُمّ بعض هذه الخصال إلى بعض اجتمع منها سبعة أشياء (١). انتهى كلام الحافظ بتصرّف، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب.

(المسألة الرابعة): في فوائده (٢):

١ - (منها): بيان تحريم هذه الأشياء المذكورة في الحديث، وأنها من الكبائر التي تنافي كمال الإيمان، وهو وجه المطابقة في إيرادها في أبواب الإيمان.

٢ - (ومنها): بيان الوعيد الشديد لمن حلف بملّةٍ سوى الإسلام، كاليهوديّة، والنصرانيّة، وغيرهما مطلقًا، وكذا تعليق الحلف بها، وسيأتي حكم الكفّارة فيها - إن شاء الله تعالى -.

٣ - (ومنها): تحريم قتل الإنسان نفسه، وإثمه بذلك.


(١) وقع في نسخة "الفتح": "تسعة"، والظاهر أنه مصحّف من"سبعة"، فتأمله.
(٢) المراد: الفوائد التي اشتمل عليها حديث الضحاك بن ثابت - رضي الله عنه -، لا خصوص سياق المصنّف هنا، بل ما يأتي له، وما أوردته في الشرح أيضًا، فتفطّن.