الأرض لذلك، وإنما كان ذلك إقطاع اغتلال، وذلك أنه قسم عدد الأوساق المائة على عدد أزواج النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، فمن اختارت الأوساق ضمنها لها، ومن اختارت النخل أقطعها قدر ذلك؛ لتتصرف فيها تصرف المستغل، لا المالك. انتهى (١)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
مسائل تتعلق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنف) هنا [٢٣/ ٣٩٥٥ و ٣٩٥٦ و ٣٩٥٧ و ٣٩٥٨ و ٣٩٥٩ و ٣٩٦٠](١٥٥١)، و"البخاريّ) في "الإجارة" (٢٢٨٦) و"المزارعة" (٢٣٢٨ و ٢٣٢٩ و ٢٣٣١ و ٢٣٣٨) و"الشركة" (٢٤٩٩) و"الشروط" (٢٧٢٠) و"فرض الخمس" (٣١٥٢) و"المغازي" (٤٢٤٨)، و (أبو داود) في "الخراج" (٣٠٠٨) و"البيوع" (٣٤٠٨ و ٣٤٠٩)، و (الترمذيّ) في "الأحكام" (١٣٨٣)، و (النسائيّ) في "المزارعة" (٧/ ٥٣) و"الكبرى" (٣/ ١٠٨)، و (ابن ماجه) في "الرهون" (٢٤٦٧)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (١/ ١٧٨ و ١٨٤)، و (أحمد) في "مسنده" (٢/ ١٧ و ٢٢ و ٣٧)، و (الدارميّ) في "سننه" (٢٦١٤)، و (ابن الجارود) في "المنتقى" (١/ ١٦٦ و ١٧٧)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٣/ ٣٠٩ و ٣١٠)، و (الطبرانيّ) في "الصغير" (١/ ٥٦)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٥١٩٩)، و (الطحاويّ) في "معاني الآثار" (٤/ ١١٣) و"مشكل الآثار" (٣/ ٢٨٢)، و (الدارقطنيّ) في "سننه" (٣/ ١٣٧)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٦/ ١١٣ و ١١٥) و"دلائل النبوّة" (٤/ ٢٣٤)، و (البغويّ) في "شرح السنّة" (٢١٧٧)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان جواز المزارعة، قال في "الفتح": هذا الحديث عمدة من أجاز المزارعة، والمخابرة؛ لتقرير النبيّ - صلى الله عليه وسلم - لذلك، واستمراره على عهد