للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ويَصرف الأخماس الباقية من الخمس إلى الأصناف الأربعة الباقين.

واعلم أن هذه المعاملة مع أهل خيبر كانت برضى الغانمين، وأهل السهمان، وقد اقتَسَم أهل السهمان سُهمانهم، وصار لكلّ واحد منهم سهم معلوم، قاله النوويّ رحمه الله (١).

[تنبيه]: رواية أسامة بن زيد، عن نافع هذه ساقها أبو عوانة رحمه اللهُ في "مسنده" ٣/ ٣١١ فقال:

(٥١٠٧) - حدّثنا الربيع بن سليمان، وعيسى بن أحمد، ويونس بن عبد الأعلى في "المغازي" قالوا: ثنا ابن وهب، قال: أخبرني أسامة بن زيد، عن نافع، عن ابن عمر، قال: لَمّا افتُتِحَت خيبرُ سألت يهود رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يقرّهم فيها، على أن يعملوا على نصف ما أخرج الله منها، من الثمر والزرع، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " أقرُّكم فيها على ذلك ما شئنا"، فكانوا كذلك على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وأبي بكر، وطائفة من إمارة عمر، وكان الثمر يُقْسَم على السُّهْمان من نصف خيبر، فيأخذ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الخمس. انتهى.

وساقه أيضًا أبو داود في "سننه" مطوّلًا ٣/ ١٥٨ فقال:

(٣٠٠٨) - حدّثنا سليمان بن داود الْمَهْريّ، أخبرنا ابن وهب، أخبرني أسامة بن زيد الليثيّ، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، قال: لَمّا افتُتِحَت خيبرُ سألت يهود رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يقرَّهم على أن يعملوا على النصف، مما خرج منها، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أُقِرُّكم فيها على ذلك ما شئنا"، فكانوا على ذلك، وكان التمر يُقْسَم على السُّهْمان من نصف خيبر، ويأخذ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الخمس، وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أطعم كل امرأة من أزواجه من الخمس مائة وسق تمرًا، وعشرين وسقًا شعيرًا، فلما أراد عمر إخراج اليهود، أرسل إلى أزواج النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، فقال لهنّ: من أحب منكنّ أن أَقْسِم لها نخلًا نخرصها مائة وسق، فيكون لها أصلها، وأرضها، وماؤها، ومن الزرع مزرعة خرص عشرين وسقًا فعلنا، ومن أحب أن نَعْزِل الذي لها في الخمس كما هو فعلنا. انتهى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.


(١) "شرح النوويّ" ١٠/ ٢١٢.