بُشير بن يسار، عن رجال من أصحاب النبيّ - صلى الله عليه وسلم -؛ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لَمَّا ظهر على خيبر، قسمها على ستة وثلاثين سهمًا، جَمَعَ كلُّ سهم مائة سهم، فكان لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - وللمسلمين النصف من ذلك، وعَزَل النصف الباقي لمن نزل به من الوفود، والأمور، ونوائب الناس. انتهى.
ثم أخرجه عن سليمان بن بلال، عن يحيى بن سعيد، عن بُشَير بن يسار؛ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لَمّا أفاء الله عليه خيبر قسمها ستة وثلاثين سهمًا جَمْعًا، فعَزَل للمسلمين الشطر ثمانية عشر سهمًا يَجْمَع كلُّ سهم مائةً، والنبيّ - صلى الله عليه وسلم - معهم، له سهم كسهم أحدهم، وعَزَلَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثمانية عشر سهمًا، وهو الشطر لنوائبه، وما ينزل به من أمر المسلمين، فكان ذلك الوَطِيح، والْكَتيبة، والسلالم، وتوابعها، فلما صارت الأموال بيد النبيّ - صلى الله عليه وسلم - والمسلمين، لم يكن لهم عمال يكفونهم عملها، فدعا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اليهود، فعاملهم. انتهى.
وزاد أبو عبيد في "كتاب الأموال"، فعاملهم على نصف ما يخرج منها، فلم يزل على ذلك حياة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وأبي بكر، حتى كان عمر، فكثُر العمال في المسلمين، وقَوُوا على العمل، فأجلى عمر اليهود إلى الشام، وقسم الأموال بين المسلمين إلى اليوم. انتهى.
وبُشَير بن يسار تابعيّ ثقة، يروي عن أنس وغيره، يروي هذا الخبر عنه يحيى بن سعيد، وقد اختُلِف عليه فيه، فبعض أصحاب يحيى يقول فيه: عن بُشير، عن سهل بن أبي حثمة، وبعضهم يقول: عن رجال من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ومنهم من يرسله، والله أعلم، ذكره الزيلعيّ - رحمه الله - في "نصب الراية"(١).
[فإن قلت]: وقع في رواية للبخاريّ ما يخالف هذه الرواية، ولفظه:"وكانت الأرض لَمّا ظُهِر عليها لليهود، وللرسول، وللمسلمين"، فإنه يدلّ على أن اليهود لهم مشاركة في الأرض مع المسلمين، فكيف الجمع؟
[قلت]: أجاب المهلَّب: بأنه يُجمَع بين الروايتين بأن تُحْمَل رواية الباب