للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

بكر بن عبد الرحمن، قال البيهقيّ: هكذا وجدته غير مرفوع إلى النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم - في آخره، وفي ذلك كالدلالة على صحّة ما قال الشافعيّ، وقال غيره: هذا الحديث قد رواه عبد الرزاق، عن مالك، عن ابن شهاب، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم -، قاله ابن عبد البرّ.

وقد رواه إسماعيل بن عيّاش، عن الزبيديّ، عن الزهري، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، ومن هذه الطريق أخرجه أبو داود، والزبيديّ: هو محمد بن الوليد، شاميّ حمصيّ، وقد قال الإمام أحمد، ويحيى بن معين، وغيرهما: حديث إسماعيل بن عيّاش، عن الشاميين صحيح، فهذا الحديث على هذا صحيح، وقد رواه موسى بن عُقبة، عن الزهري، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، عن النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم -، ذكره ابن عبد البرّ.

فهؤلاء ثلاثةٌ وصلوه عن الزهري: مالك، في رواية عبد الرزّاق، وموسى بن عقبة، ومحمد بن الوليد، وكونه مدرجًا لا يثبت إلا بحجة، فإن الراوي لم يقل: قال فلان بعد ذكره المرفوع، وإنما هو ظنّ. وأما قول الليث: بلغنا أن ابن شهاب قال: "أما من مات" إلى آخره، فهو مع انقطاعه ليس بصريح في الإدراج، فإنه فسّر قوله بأنه رواية عن أبي بكر، لا رأي منه، ولم يقل: إن أبا بكر قاله من عنده، وإنما قال: يحدّث بذلك عن أبي بكر، والحديث صالح للرأي، والرواية، ولعلّه في الرواية أظهر.

وبالجملة فالإدراج بمثل هذا لا يثبُت، ولا يُعلّل به الحديث، والله أعلم. انتهى كلام ابن القيّم - رَحِمَهُ الله - (١).

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله ابن القيّم من تصحيح الحديث الذي فيه الفرق بين الإفلاس والموت، وهو قوله - صلى الله عليه وسلم -: "أيما رجل باع متاعًا، فأفلس الذي ابتاعه، ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئًا، فوجد متاعه بعينه، فهو أحقّ به، وإن مات المشتري، فصاحب المتاع أسوة الغرماء"، هو الحقّ، فيُستفاد منه أن ما ذهب إليه مالك - رَحِمَهُ الله - من التفرقة بين الإفلاس والموت


(١) "تهذيب السنن" من هامش "عون المعبود" ٩/ ٤٣٤ - ٤٣٦.