هو الصواب، فتبصّر بالإنصاف، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
[تنبيه]: ذكر ابن قُدامة - رَحِمَهُ الله - أن استحقاق الرجوع في السلعة بخمس شرائط:
[أحدها]: أن تكون السلعة باقية بعينها، فلو تغيرت بأن تلف بعضها، لم يكن له الرجوع.
[الثاني]: أن لا يكون المبيع زاد زيادة متّصلةً؛ كالسِّمَن، والكِبَر، وتعلّم الصناعة، وإلا ففي الرجوع خلافٌ.
[الثالث]: أن لا يكون البائع قبض من ثمنها شيئًا، وإلا فلا رجوع؛ لقوله في الحديث:"ولم يكن قبض من ثمنها شيئًا".
[الرابع]: أن لا يتعلّق بها حقّ الغير، فإن رهنها المشتري، ثم أفلس، أو وهذا، لم يكن له الرجوع.
[الخامس]: أن يكون المفلس حيًّا، فإن مات فالبائع أسوة الغرماء.
وقد ذكر ابن قُدامة - رَحِمَهُ الله - تفاصيل هذه الشروط، فمن أراد الاطلاع عليها، فليرجع إلى كتاب "المغني"(١)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم فيما إذا تغيّرت السلعة:
قال ابن قُدامة - رَحِمَهُ الله -، ما حاصله: إنما يستحقّ الرجوع في السلعة إذا كانت باقية بعينها، لم يَتلَف بعضها، فإن تلف جزء منها، كبعض أطراف العبد، أو ذهبت عينه، أو تلف بعض الثوب، أو انهدم بعض الدار، أو اشترى شجرًا مثمرًا، لم تظهر ثمرته، فتلفت الثمرة، أو نحو هذا لم يكن للبائع الرجوع، وكان أسوة الغرماء، وبهذا قال إسحاق، وقال مالك، والأوزاعيّ، والشافعيّ، والعنبريّ: له الرجوع في الباقي، ويضرب مع الغرماء بحصة التالف؛ لأنها عين يملك الرجوع في جميعها، فملك الرجوع في بعضها، كالذي له الخيار، وكالأب فيما وهب لولده.