للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

سعيد، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن عمر بن عبد العزيز، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من وَجَد متاعه بعينه عند رجل قد أَفْلَس، فهو أحقّ به من غيره". انتهى.

ورواية سفيان بن عيينة، عن يحيى الأنصاريّ، ساقها للإمام أحمد في "مسنده" ٢/ ٢٤٧ فقال:

(٧٣٦٦) - حدّثنا عبد الله، حدّثني أبي، ثنا سفيان، عن يحيى، عن أبي بكر، عن عمر بن عبد العزيز، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، عن النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم -: "من وجد ماله عند رجل مُفْلِس، فهو أحقّ به". انتهى.

ورواية عبد الوهاب الثقفيّ، عن يحيى الأنصاريّ، ساقها الشافعيّ في "مسنده" ١/ ٣٢٩ فقال:

أخبرنا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفيّ؛ أنه سمع يحيى بن سعيد، يقول: أخبرني أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم؛ أن عمر بن عبد العزيز حدّثه؛ أن أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحرث بن هشام حدّثه؛ أنه سمع أبا هريرة - رضي الله عنه - يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أَفْلَسَ، فهو أحقّ به من غيره".

ورواية يحيى القطّان، عن يحيى الأنصاري ساقها الإمام أحمد أيضًا في "مسنده" ٢/ ٤٧٤ فقال:

(١٠١٣٥) - حدّثنا عبد الله، حدّثني أبي، ثنا يحيى، عن يحيى (١)، قال: حدّثني أبو بكر بن محمد، عن عمر بن عبد العزيز، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، عن النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "من وجد ماله بعينه عند رجل قد أَفْلَس، فهو أحقّ به". انتهى.

وأما رواية حماد بن زيد، وحفص بن غياث كلاهما عن يحيى الأنصاريّ، فلم أجد من ساقهما بتمامهما، فليُنظر، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.


(١) يحيى الأول هو القطّان، والثاني هو الأنصاريّ.