للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

[تنبيه]: قال في "الفتح": اختَلَفَ السلفُ في تفسير قوله تعالى: {وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ} الآية، فرَوَى الطبريّ وغيره من طريق إبراهيم النخعيّ، ومجاهد، وغيرهما أن الآية نزلت في دَين الرِّبا خاصةً، وعن عطاء أنها عامّة في دين الرِّبا وغيره، واختار الطبريّ أنها نزلت نصًّا في دين الرِّبا، وَيلتحق به سائر الديون؛ لحصول المعنى الجامع بينهما، فإذا أعسر المديون وجب إنظاره، ولا سبيل إلى ضربه، ولا إلى حبسه. انتهى (١).

[تنبيه]: قوله: "أن يُنظروا المعسر": قال ابن التين - رحمه الله -: رواية من روى "وأُنظِرُ الموسرَ" أولى من رواية من روى "وأُنظِرُ المعسرَ"؛ لأن إنظار المعسر واجب. انتهى.

وتعقّبه الحافظ، قائلًا: ولا يلزم من كونه واجبًا أن لا يؤجر صاحبه عليه، أو يُكفّر عنه بذلك من سيّئاته. انتهى (٢).

(وَيَتَجَوَّزُوا عَنِ الْمُوسِرِ) وفي الرواية الآتية: "وأتجاوز عن المعسور"، والمراد أن يتسامحوا في الاقتضاء، والاستيفاء، وقبول ما فيه نقص يسير، قال في "الفتح": يدخل في لفظ التجوّز: الإنظار، والوضيعة، وحسن التقاضي. انتهى (٣).

[تنبيه]: قال في "الفتح": اختَلَف العلماء في حدّ الموسر، فقيل: مَن عنده مؤنته، ومؤنة من تلزمه نفقته، وقال الثوريّ، وابن المبارك، وأحمد، وإسحاق: مَن عنده خمسون درهمًا، أو قيمتها من الذهب، فهو موسر، وقال الشافعيّ: قد يكون الشخص بالدرهم غنيًّا مع كسبه، وقد يكون بالألف فقيرًا مع ضعفه في نفسه، وكثرة عياله، وقيل: الموسر والمعسر يرجعان إلى العرف، فمن كان حاله بالنسبة إلى مثله يُعَدّ يسارًا، فهو موسر، وعكسه، وهذا هو المعتمد، وما قبله إنما هو في حدّ من تجوز له المسألة، والأخذ من الصدقة. انتهى (٤)، وهو بحث نفيسٌ، والله تعالى أعلم.


(١) "الفتح" ٥/ ٥٣٣ "كتاب البيوع" رقم (٢٠٧٨).
(٢) "الفتح" ٥/ ٥٣٣ "كتاب البيوع" رقم (٢٠٧٧).
(٣) "الفتح" ٥/ ٥٣٤.
(٤) "الفتح" ٥/ ٥٣١ "كتاب البيوع" رقم (٢٠٧٧).