(المسألة الأولى): حديث أبي سعيد الخدريّ -رضي الله عنه- هذا من أفراد المصنّف رحمه الله، ولم يُخرجه من أصحاب الأصول غيره.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٣٤/ ٤٠٣٦](١٥٧٨)، و (أبو يعلى) في "مسنده"(٢/ ٣٢٠)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(٦/ ١١)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان تحريم بيع الخمر، وهو مجمع عليه، قال النوويّ: والعلة فيها عند الشافعيّ وموافقيه كونها نجسة، أو ليس فيها منفعة مباحة مقصودة، فيُلْحَق بها جميع النجاسات، كالسرجين (١)، وذرق الحمام، وغيره، وكذلك يُلحق بها ما ليس فيه منفعة مقصودة، كالسباع التي لا تصلح للاصطياد، والحشرات، والحبة الواحدة من الحنطة، ونحو ذلك، فلا يجوز بيع أي من ذلك، وأما الحديث المشهور في كتب "السنن" عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- قال:"إن الله إذا حَرّم على قوم أكل شيء حَرَّم عليهم ثمنه"، فمحمول على ما المقصود منه الأكل، بخلاف ما المقصود منه غير ذلك؛ كالعبد، والبغل، والحمار الأهليّ، فإن أكلها حرام، وبيعها جائز بالاجماع. انتهى.
٢ - (ومنها): أن فيه دليلًا على أن الأشياء قبل ورود الشرع لا تكليف فيها بتحريم ولا غيره، وفي المسألة خلاف مشهور للأصوليين:
الأصح: أنه لا حكم، ولا تكليف قبل ورود الشرع؛ لقوله تعالى:{وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا}[الإسراء: ١٥].
والثاني: أن أصلها على التحريم، حتى يرد الشرع بغير ذلك.
والثالث: على الإباحة.
والرابع: على الوقف، وهذا الخلاف في غير التنفس ونحوه من
(١) تقدّم في "كتاب الطهارة" أن الأرجح كون السرجين ونحوه طاهرًا، فتنبّه.