للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

طريق البنوك الربويّة، فلا حرج في ذلك، إن شاء اللهُ، ولا شكّ أن التحويل عن طريقها من الضرورات العامّة في هذا العصر، وهكذا الإيداع فيها للضرورة بدون الفائدة.

وكلام الشيخ ابن باز هنا ليس عن جواز التحويل، فهو جائز عنده، وإنما كلامه في التحويل عن طريق البنوك الربوية، والله أعلم. انتهى ما كتبه الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن آل بسام (١).

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذه البحوث التي ذكرها الشيخ البسّام رحمه الله بحوث نفيسة نافعة جدًّا ينبغي الاهتمام بها؛ لكثرة تداول هذه المعاملات في عصرنا الحاضر، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

وبالسند المتّصل إلى المؤلف رحمه الله أوّل الكتاب قال:

[٤٠٤٨] ( … ) - (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ (ح) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ رُمْحٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنْ بَنِي لَيْثٍ: إِنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَأْثُرُ هَذَا عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم -فِي رِوَايَةِ قُتَيْبَةَ- فَذَهَبَ عَبْدُ اللهِ وَنَافِعٌ مَعَهُ، -وَفِي حَدِيثِ ابْنِ رُمْحٍ - قَالَ نَافِعٌ: فَذَهَبَ عَبْدُ اللهِ، وَأَنَا مَعَهُ، وَاللَّيْثِيُّ، حَتَّى دَخَلَ عَلَى أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، فَقَالَ: إِنَّ هَذَا أَخْبَرَنِي أَنَّكَ تُخْبِرُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- نَهَى عَنْ بَيْعِ الْوَرِقِ بِالْوَرِقِ، إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَعَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ، إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، فَأَشَارَ أَبُو سَعِيدٍ بِإصْبَعَيْهِ (٢) إِلَى عَيْنَيْهِ وَأُذُنَيْهِ، فَقَالَ: أَبْصَرَتْ عَيْنَايَ، وَسَمِعَتْ أُذُنَايَ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ: "لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ، وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ، إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا شَيْئًا غَائِبًا مِنْهُ بِنَاجِزٍ، إِلَّا يَدًا بِيَدٍ").

رجال هذا الإسناد: خمسة:

١ - (مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ) بن المهاجر التُّجِيبيّ المصريّ، ثقةٌ ثبتٌ [١٠] (ت ٢٤٢) (م ق) تقدم في "الإيمان" ١٦/ ١٦٨.


(١) "الاختيارات الجلية" ٣/ ٨٨ - ٩٦.
(٢) وفي نسخة: "بإصبعه".