للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الجمهور، وخالف في ذلك مالك، والليث، والأوزاعيّ، فقالوا: هما صنف واحد، قاله في "الفتح" (١).

وقال النوويّ -رَحِمَهُ اللهُ-: هذا دليل ظاهر في أن البر والشعير صنفان، وهو مذهب الشافعيّ، وأبي حنيفة، والثوريّ، وفقهاء المحدثين، وآخرين، وقال مالك، والليث، والأوزاعيّ، ومعظم علماء المدينة، والشام، من المتقدمين: إنهما صنف واحد، وهو محكيّ عن عمر، وسعيد، وغيرهما من السلف -رضي الله عنهم-، واتفقوا على أن الدُّخْن صنف، والذُّرة صنف، والأرز صنف، إلا الليث بن سعد، وابن وهب، فقالا: هذه الثلاثة صنف واحد. انتهى (٢).

(وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ) واحدته تمرة، وجمعه: تمرات، وتُمورٌ، وتُمران، قاله المجد -رَحِمَهُ اللهُ- (٣).

وقال الفيّوميّ -رَحِمَهُ اللهُ-: التَّمْرُ من ثمر النخل؛ كالزبيب من العنب، وهو اليابس بإجماع أهل اللغة؛ لأنه يُتْرَك على النخل بعد إرطابه، حتى يَجِفّ، أو يقارب، ثم يُقْطَع، وُيتْرَك في الشمس حتى يَيْبَسَ، قال أبو حاتم: وربما جُدّت النخلةُ، وهي باسرة بعدما أَخَلَّتْ؛ ليُخَفَّف عنها، أو لخوف السرقة، فتترك حتى تكون تمرًا، الواحدة: تَمْرَةٌ، والجمع: تُمُورٌ، وتُمْرَانٌ، بالضمّ، والتَّمْرُ يُذَكَّر في لغة، ويُؤَنَّث في لغة، فيقال: هو التَّمْرُ، وهي التَّمْرُ، وتَمَرْتُ القومَ تَمْرًا، من باب ضَرَب: أطعمتهم التمر، ورجل تَامِرٌ، ولابِنٌ ذو تمر ولبن، قال ابن فارس: التَّامِرُ الذي عنده التمر، والتَّمَّارُ الذي يبيعه، وتَمَّرْتُهُ تَتْمِيرًا يَبَّسته، فَتَتَمَّرَ هو، وأَتْمَرَ الرُّطَبُ: حان له أن يصير تمرًا. انتهى (٤).

(رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ") قال النوويّ: قال العلماء: ومعناه: التقابض، ففيه اشتراط التقابض في بيع الربويّ بالربويّ إذا اتفقا في علة الربا، سواء اتَّفَق جنسهما، كذهب بذهب، أم اختَلَف، كذهب بفضة، ونبّه -صلى الله عليه وسلم- في هذا الحديث بمختَلِف الجنس على متفقه، واستَدَلَّ أصحاب مالك بهذا على أنه يُشترط التقابض عقب العقد، حتى لو أخره عن العقد، وقبض في المجلس لا يصحّ


(١) "الفتح" ٥/ ٦٤٤.
(٢) "شرح النوويّ" ١١/ ١٣.
(٣) "القاموس" ص ١٦٠.
(٤) "المصباح المنير" ١/ ٧٦ - ٧٧.