للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

مقدّرة، كما تدل عليه الروايات الأخرى، ففي حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- الآتي: "فإن من خيركم"، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي رافع -رضي الله عنه- هذا من أفراد المصنّف رحمه الله.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٤٣/ ٤١٠١ و ٤١٠٢] (١٦٠٠)، و (أبو داود) في "البيوع" (٢٣٤٦)، و (الترمذيّ) في "البيوع" (١٣١٨)، و (النسائيّ) في "البيوع" (٧/ ٢٩١) و"الكبرى" (٤/ ٤٠)، و (ابن ماجه) في "التجارات" (٢٢٨٥)، و (أحمد) في "مسنده" (٦/ ٣٩٠)، و (الدارميّ) في "سننه" (٢٥٦٥)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه" (٢٣٣٢)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٤/ ١١٠ و ٥/ ٣٥٣) و"المعرفة" (٣/ ٢٥٥)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

١ - (منها): بيان جواز استسلاف الحيوان، واستقراضه، وهو قول أكثر أهل العلم، ومنع من ذلك الثوريّ، والحنفية، قال القرطبيّ رحمه الله: هذا الحديث دليل على جواز قرض الحيوان، وهو مذهب الجمهور، ومنع ذلك الكوفيون، وهذا الحديث الصحيح حجَّة عليهم، واستثنى من الحيوان أكثر العلماء: الجواري، فمنعوا قرضهنّ؛ لأنه يؤدّي إلى عارية الفروج، وأجاز ذلك بعض أصحابنا بشرط أن يردَّ غيرها، وأجاز ذلك مطلقًا الطبريّ، والمزنيّ، وداود الأصبهانيّ. وقصر بعض الظاهرية جواز القرض على ما له مِثْل من المعيَّن، والمكيل، والموزون، وهذا الحديث حجَّة عليهم. انتهى (١)، وسيأتي البحث في هذه المسألة قريبًا -إن شاء الله تعالى-.

٢ - (ومنها): جواز الاقتراض، والاستدانة، وإنما اقترض النبيّ -صلى الله عليه وسلم- للحاجة، وكان -صلى الله عليه وسلم- يستعيذ بالله من المَغْرَم، وهو الدَّين، قاله النوويّ رحمه الله (٢).

وقال القرطبيّ رحمه الله: الحديث يدلّ على جواز الأخذ بالدَّين، ولا يَخْتَلف


(١) "المفهم" ٤/ ٥٠٦.
(٢) "شرح النوويّ" ١١/ ٣٧.