للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

العلماء في جواز سؤاله عند الحاجة إليه، ولا نقص على طالبه، ولا تثريب، ولا مِنّةَ تَلْحَق فيه، ولو كان فيه شي من ذلك لَمَا استسلف النبيّ -صلى الله عليه وسلم-، فإنه كان أنزه الناس، وأبعدهم عن تلك الأمور (١).

٣ - (ومنها): أن فيه جوازَ وفاء ما هو أفضل من المِثْل المقترَض، إذا لم تقع شرطية ذلك في العقد، فيحرم حينئذ اتفاقًا، وبه قال الجمهور، وعن المالكية تفصيل في الزيادة، إن كانت بالعدد مُنعت، وإن كانت بالوصف جازت.

٤ - (ومنها): جواز المطالبة بالدَّين، إذا حَلّ أجله.

٥ - (ومنها): أن فيه جوازَ الاقتراض في البرّ، والطاعة، وكذا في الأمور المباحة، وأنه لا يعاب ذلك.

٦ - (ومنها): أن للإمام أن يقترض على بيت المال؛ لحاجة بعض المحتاجين؛ ليوفي ذلك من مال الصدقات.

٧ - (ومنها): أن هذه الأحاديث تدلّ على جواز السَّلَم في الحيوان، وحكمه حكم القرض، قاله النوويّ رحمه الله (٢).

٨ - (ومنها): أنه يستحبّ لمن عليه دَين، من قرض، وغيره، أن يرُدّ أجود من الذي عليه، وهذا من السُّنَّة، ومكارم الأخلاق، وليس هو من قرض جَرّ منفعة، فإنه منهي عنه؛ لأن المنهيّ عنه ما كان مشروطًا في عقد القرض، قال النوويّ رحمه الله: ومذهبنا أنه يستحب الزيادة في الأداء عما عليه، ويجوز للمقرض أخذها، سواءٌ زاد في الصفة، أو في العدد، بأن أقرضه عشرةً، فأعطاه أحد عشر، ومذهب مالك أن الزيادة في العدد منهيّ عنها، وحجة أصحابنا عموم قوله -صلى الله عليه وسلم-: "خيركم أحسنكم قضاءً". انتهى (٣).

٩ - (ومنها): أنه استدل به الشافعيّ رحمه الله على جواز تعجيل الزكاة، هكذا حكاه ابن عبد البرّ، قال الحافظ: ولم يظهر لي توجيهه، إلا أن يكون المراد ما قيل في سبب اقتراضه -صلى الله عليه وسلم-، وأنه كان اقترضه لبعض المحتاجين من أهل


(١) "المفهم" ٤/ ٥٠٥ - ٥٠٦.
(٢) "شرح النوويّ" ١١/ ٣٧.
(٣) "شرح النوويّ" ١١/ ٣٧.