للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وقال النوويّ رحمه الله: قوله: "ووزن معلوم" هكذا في جميع النسخ: "ووزن معلوم" بالواو، لا بـ "أو"، ومعناه: إن أسلم كيلًا، أو وزنًا، فليكن معلومًا، وفيه دليلٌ لجواز السلم في المكيل وزنًا، وهو جائز بلا خلاف، وفي جواز السلم في الموزون كيلًا وجهان لأصحابنا، أصحّهما جوازه؛ كعكسه. انتهى (١).

وقال السنديّ رحمه الله: قوله: "ووزن معلوم" بالواو في الأصول، فقيل: الواو للتقسيم؛ أي: بمعنى "أو"؛ أي: كيلٌ فيما يكال، ووزنٌ فيما يوزن. وقيل: بتقدير شرط؛ أي: في كيل معلوم، إن كان كيليًّا، ووزن معلوم، إن كان وزنيًّا، أو مَن أسلف في مكيل، فليُسلف في كيل معلوم، ومن أسلف في موزون، فليُسلف في وزن معلوم. انتهى (٢).

(إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ")؛ أي: وقتٍ محدّد، احترز به عن الأجل المجهول الذي كانوا فيَ الجاهليّة يسلفون إليه، قيل: ظاهره اشتراط الأجل في السلم، وبه يقول الجمهور، وهو الصحيح، وسيأتي تحقيقه قريبًا، إن شاء الله تعالى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

مسائل تتعلق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث ابن عبّاس -رضي الله عنهما- هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنف) هنا [٤٦/ ٤١١١ و ٤١١٢ و ٤١١٣ و ٤١١٤] (١٦٠٤)، و (البخاريّ) في "السلم" (٢٢٣٩ و ٢٢٤٠ و ٢٢٤١ و ٢٢٥٣)، و (أبو داود) في "البيوع" (٣٤٦٣)، و (الترمذيّ) في "البيوع" (١٣١١)، و (النسائيّ) في "البيوع" (٧/ ٢٩٠) و"الكبرى" (٤/ ٤٠)، و (ابن ماجه) في "التجارات" (٢٢٨٠)، و (الشافعيّ) في "مسنده" (٢/ ١٦١)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (١٤٠٥٩ و ١٤٠٦٠)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٧/ ٥٢)، و (الحميديّ) في "مسنده"


(١) "شرح النوويّ" ١١/ ٤٢.
(٢) "شرح السنديّ على النسائيّ" ٧/ ٢٩٠ - ٢٩١.