(٥١٠)، و (أحمد) في "مسنده"(١/ ٢١٧ و ٢٢٢ و ٢٨٢)، و (الدارميّ) في "سننه"(٢٤٧٠)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(٤٩٢٥) و (ابن الجارود) في "المنتقى"(٦١٤ و ٦١٥)، و (الطبرانيّ) في "الكبير"(١١٢٦٣ و ١١٢٦٤ و ١١٢٦٥)، و (الدارقطنيّ) في "سننه"(٣/ ٣، ٤)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(٣/ ٤١١)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(٦/ ١٨ و ١٩ و ٢٤) و"المعرفة"(٤/ ٤٠٣ و ٤١٤)، و (أبو يعلى) في "مسنده"(٤/ ٢٩٦)، و (البغويّ) في "شرح السُّنّة"(٢١٢٥)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان مشروعيّة السلم في التمر، وجميع الثمار.
٢ - (ومنها): اشتراط تعيين الكيل فيما يُسْلَم فيه من المكيل، من أجل اختلاف المكاييل، إلا أن لا يكون في البلد سوى كيل واحد، فإنه ينصرف إليه عند الإطلاق، قال في "الفتح": واتّفقوا على اشتراط الكيل فيما يُسلم فيه من المكيل، كصاع الحجاز، وقفيز العراق، وإِرْدَبّ مصر، بل مكاييل هذه البلاد في نفسها مختلفة، فإذا أطلق صُرف إلى الأغلب. انتهى (١).
٣ - (ومنها): أن ما يوزن لا يُسلم فيه مكيلًا، وبالعكس، قال في "الفتح": وهو أحد الوجهين، والأصحّ عند الشافعيّة الجواز، وحمله إمام الحرمين على ما يُعدّ الكيل في مثله ضابطًا. انتهى.
٤ - (ومنها): أنه يؤخذ من رواية "من أسلف في شيء" جواز السلم في كلّ شيء، من الحيوان، وغيره من العُروض، مما تجتمع شروط السلم فيه، وهو مذهب الجمهور، من الصحابة، والتابعين، وأئمة الفتيا، وقد منع السلم، والقرض في الحيوان: الأوزاعيّ، والثوريّ، والحنفيّة، ورُوي عن ابن عمر، وابن مسعود -رضي الله عنهم-، قال القرطبيّ: والكتاب، والسُّنَّة حجة عليهم، فمن الكتاب عموم قوله تعالى:{وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ}[البقرة: ٢٧٥]، وقوله تعالى:{إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ}[البقرة: ٢٨٢]، ومن السُّنَّة:"أنه -صلى الله عليه وسلم- استسلف من رجل بكرًا" الحديث. رواه مسلم، وقد تقدّم في الباب الماضي.