كل شِرْك، لم يُقسَم: رَبْعَةٍ، أو حائط، وهذا يدخل فيه البناء، والأشجار.
[القسم الثاني]: ما لا تثبت فيه الشفعة تبعًا، ولا مفردًا، وهو الزرع، والثمرة الظاهرة، تباع مع الأرض، فإنه لا يؤخذ بالشفعة مع الأصل، وبهذا قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة، ومالك: يؤخذ ذلك بالشفعة مع أصوله؛ لأنه متصل بما فيه الشفعة، فيثبت فيه الشفعة؛ تبعًا كالبناء والغراس.
وحجة الأولين أنه لا يدخل في البيع تبعًا، فلا يؤخذ بالشفعة، كقماش الدار، وعكسه البناء والغراس، وتحقيقه أن الشفعة بيع في الحقيقة، لكن الشارع جعل له سلطان الأخذ بغير رضى المشتري، فَإِن بيعَ الشجر وفيه ثمرة غير ظاهرة، كالطلع غير المؤبَّر، دخل في الشفعة؛ لأَنها تتبع في البيع، فأشبهت الغراس في الأرض، وأما ما بيع مفردًا من الأرض، فلا شفعة فيه، سواء كان مما يُنقل، كالحيوان، والثياب، والسفن، والحجارة، والزرع، والثمار، أو لا ينقل، كالبناء، والغراس، إذا بيع مفردًا، وبهذا قال الشافعيّ، وأصحاب الرأي، ورُوي عن الحسن، والثوريّ، والأوزاعيّ، والعنبريّ، وقتادة، وربيعة، وإسحاق: لا شفعة في المنقولات.
واختُلِف عن مالك، وعطاء، فقالا مرة كذلك، ومرة قالا: الشفعة في كل شيء، حتى في الثوب، قال ابن أبي موسى: وقد رُوي عن أحمد رواية أخرى: أن الشفعة واجبة فيما لا ينقسم، كالحجارة، والسيف، والحيوان، وما في معنى ذلك، قال أبو الخطاب: وعن أحمد رواية أخرى: أن الشفعة تجب في البناء، والغراس، وإن بيع مفردًا، وهو قول مالك؛ لعموم قوله -صلى الله عليه وسلم-: "الشفعة فيما لم يُقْسَم"، ولأن الشفعة، وُضعت لدفع الضرر، وحصولُ الضرر بالشركة فيما لا ينقسم، أبلغ منه فيما ينقسم، ولأن ابن أبي مليكة، رَوَى أن النبيّ -صلى الله عليه وسلم-، قال:"الشفعة في كل شيء".
قال: ولنا أن قول النبيّ -صلى الله عليه وسلم-: "الشفعة فيما لم يُقْسَم، فإذا وَقَعَت الحدودُ، وصُرِفت الطرقُ فلا شفعة"، لا يتناول إلا ما ذكرناه، وإنما أراد ما لا ينقسم من الأرض، بدليل قوله:"فإذا وقعت الحدود، وصرفت الطرق"، ولأن هذا مما لا يتباقى على الدوام، فلا تجب فيه الشفعة، كصبرة الطعام، وحديثُ