للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ابن أبي مليكة مرسل، لم يَرِد في الكتب الموثوق بها. انتهى كلام ابن قُدامة رَحِمَهُ اللهُ (١).

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي يظهر لي ترجيح القول بثبوت الشفعة في كلّ شيء؛ فقد أخرج الطحاويّ، في "شرح معاني الآثار" (٤/ ١٢٥، ١٢٦) قال: حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا نعيم، قال: ثنا الفضل بن موسى، عن أبي حمزة السّكّريّ، عن عبد العزيز بن رُفيع، عن ابن أبي مُليكة، عن ابن عباس -رضي الله عنهما-، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "الشريك شفيع، والشفعة في كلّ شيء"، ورجال هذا الإسناد رجال الصحيح.

قال: حدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا يوسف بن عديّ، قال: ثنا ابن إدريس، عن ابن جريج، عن عطاء، عن، جابر -رضي الله عنه-، قال: "قضى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالشفعة في كلّ شيء". انتهى. ورجاله أيضًا رجال الصحيح.

فقول صاحب "المغني": إن حديث ابن أبي مليكة مرسل لم يَرِد في الكتب الموثوق بها غير صحيح، فقد ثبتٌ مرفوعًا متّصلًا عند الطحاويّ، كما علمت.

والحاصل أن القول بتعميم الشفعة في كلّ شيء هو الحقّ، فتبصّر، والله تعالى أعلم بالصواب.

(الشرط الثالث): أن يكون المبيع مما يمكن قسمته، فأما ما لا يمكن قسمته من العَقار، كالحمّام الصغير، والرَّحَى الصغيرة، والعضادة، والطريق الضيقة، والعراص الضيقة، فعن أحمد فيها روايتان:

[إحداهما]: لا شفعة فيه، وبه قال يحيى بن سعيد، وربيعة، والشافعيّ.

[والثانية]: فيها الشفعة، وهو قول أبي حنيفة، والثوريّ، وابن سُرَيج، وعن مالك كالروايتين، ووجه هذا، عموم قوله -صلى الله عليه وسلم-: "الشفعة فيما لم يُقْسَم"، وسائر الألفاظ العامة، ولأن الشفعة ثبتت لإزالة ضرر المشاركة، والضرر في هذا النوع أكثر؛ لأنه يتأبد ضرره، قال: والأول ظاهر المذهب؛ لما روي عن النبيّ -صلى الله عليه وسلم-، أنه قال: "لا شفعة في فناء، ولا طريق، ولا منقبة"، والمنقبة الطريق الضيق، رواه أبو الخطاب في "رؤوس المسائل".


(١) "المغني" ٧/ ٤٣٩ - ٤٤١.