(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا في "الإيمان"[٥١/ ٣١٧](١١٥)، و (البخاريّ) في "المغازي"(٤٢٣٤)، و"الأيمان والنذور"(٦٠٧٧)، و (أبو داود) في "الجهاد"(٢٧١١)، و (النسائيّ) في "الأيمان والنذور"(٣٨٥٤)، و"الكبرى"(٤٧٦٨)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(٤٨٥١)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(١٣٨)، و (أبو نعيم)(٣٠٤ و ٣٠٥)، و (البيهقيّ)(٩/ ١٠٠)، و (البغويّ) في "شرح السنّة"(٢٨٢٨)، وفي "التفسير"(١/ ٣٦٧)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان غِلَظ تحريم الغلول، وأنه من الكبائر التي تنافي كمال الإيمان، وهو وجه المطابقة لإيراده هنا.
٢ - (ومنها): أن الغلول محرّم كلّه، لا فرق بين قليله وكثيره، حتى الشراك.
٣ - (ومنها): أن الغلول يَمنع من إطلاق اسم الشهادة على مَن غَلّ إذا قُتل في المعركة.
٤ - (ومنها): أنه لا يدخل الجنة أحدٌ ممن مات على الكفر، وهذا بإجماع المسلمين.
٥ - (ومنها): جواز الْحَلِف بالله تعالى من غير ضرورة؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "والذي نفس محمد بيده".
٦ - (ومنها): ما قاله الحافظ ابن عبد البرّ رحمه الله تعالى: في هذا الحديث أيضًا دليل على أنّ الغالّ لا يجب حَرْقُ متاعه؛ لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يُحَرِّق رَحْل الذي أَخَذَ الشَّملة ولا متاعه، ولا أحرق متاع صاحب الْخَرَزات، ولو كان حَرْقُ متاعه واجبًا لفعله - صلى الله عليه وسلم - حينئذ، ولو فعله لنُقِل ذلك في الحديث، وقد رُوي عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:"مَن غَلّ فأحرقوا متاعه، واضربوه"، رواه أسد بن موسى وغيره، عن الدَّرَاوردي عن صالح بن محمد بن زائدة، عن سالم، عن ابن عمر، وقال بَعضُ رواة هذا الحديث فيه: "فاضربوا عنقه،