للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا في "الإيمان" [٥١/ ٣١٧] (١١٥)، و (البخاريّ) في "المغازي" (٤٢٣٤)، و"الأيمان والنذور" (٦٠٧٧)، و (أبو داود) في "الجهاد" (٢٧١١)، و (النسائيّ) في "الأيمان والنذور" (٣٨٥٤)، و"الكبرى" (٤٧٦٨)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٤٨٥١)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (١٣٨)، و (أبو نعيم) (٣٠٤ و ٣٠٥)، و (البيهقيّ) (٩/ ١٠٠)، و (البغويّ) في "شرح السنّة" (٢٨٢٨)، وفي "التفسير" (١/ ٣٦٧)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

١ - (منها): بيان غِلَظ تحريم الغلول، وأنه من الكبائر التي تنافي كمال الإيمان، وهو وجه المطابقة لإيراده هنا.

٢ - (ومنها): أن الغلول محرّم كلّه، لا فرق بين قليله وكثيره، حتى الشراك.

٣ - (ومنها): أن الغلول يَمنع من إطلاق اسم الشهادة على مَن غَلّ إذا قُتل في المعركة.

٤ - (ومنها): أنه لا يدخل الجنة أحدٌ ممن مات على الكفر، وهذا بإجماع المسلمين.

٥ - (ومنها): جواز الْحَلِف بالله تعالى من غير ضرورة؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "والذي نفس محمد بيده".

٦ - (ومنها): ما قاله الحافظ ابن عبد البرّ رحمه الله تعالى: في هذا الحديث أيضًا دليل على أنّ الغالّ لا يجب حَرْقُ متاعه؛ لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يُحَرِّق رَحْل الذي أَخَذَ الشَّملة ولا متاعه، ولا أحرق متاع صاحب الْخَرَزات، ولو كان حَرْقُ متاعه واجبًا لفعله - صلى الله عليه وسلم - حينئذ، ولو فعله لنُقِل ذلك في الحديث، وقد رُوي عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "مَن غَلّ فأحرقوا متاعه، واضربوه"، رواه أسد بن موسى وغيره، عن الدَّرَاوردي عن صالح بن محمد بن زائدة، عن سالم، عن ابن عمر، وقال بَعضُ رواة هذا الحديث فيه: "فاضربوا عنقه،