وأحرقوا متاعه"، وهو حديث يدور على صالح بن محمد بن زائدة، وهو ضعيف، لا يُحتجُّ به. انتهى كلام ابن عبد البرّ، وسيأتي تمام البحث في اختلاف العلماء في عقوبة الغالّ في المسألة السادسة - إن شاء الله تعالى -.
٧ - (ومنها): حلّ الغنائم، وهو من خصوصيّات النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، فلم تحلّ لأحد من الأنبياء قبله، فقد أخرج الشيخان من حديث جابر - رضي الله عنه - مرفوعًا: قال: "أُعطِيت خمسًا لم يُعطَهُنّ أحدٌ قبلي"، وفيه: "وأُحِلَّت لي المغانم، ولم تحل لأحد قبلي … " الحديث.
٨ - (ومنها): أن فيه عَلَمًا من أعلام النبوّة، ومعجزة ظاهرة للنبيّ - صلى الله عليه وسلم - حيث أطلعه الله تعالى على المغيّبات من أحوال الموتى، فيرى المعذّبين، ونوع عذابهم، وسَببَه.
٩ - (ومنها): بيان حرص النبيّ - صلى الله عليه وسلم - على تحذير أمته من الوقوع في أسباب العذاب، فقد أخبر في هذا الحديث أصحابه - رضي الله عنهم - بما لهذا العبد من العذاب، وبطلان الشهادة بسبب غلوله، تحذيرًا لهم، ولأمته جميعًا عن التعرض لمثله، فهو من مِصداق قوله عز وجل: {لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ (١٢٨)} [التوبة: ١٢٨].
١٠ - (ومنها): ما قاله الحافظ ابن عبد البرّ رحمه الله تعالى: في هذا الحديث أن بعض العرب، وهي دَوْسٌ لا تُسَمِّي العين مالًا، وإنما الأموال عندهم الثياب، والمتاع، والعروض، وعند غيرهم المال الصامت من الذهب والورق، وذكر ابن الأنباريّ عن أحمد بن يحيى النحوي قال: ما قَصَرَ عن بلوغ ما تجب فيه الزكاة من الذهب والورق والماشية، فليس بمال، وأنشد [من البسيط]: