للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

و ٤١٥٥] (١٦١٩)، و (البخاريّ) في "صحيحه" (٢٢٩٨ و ٢٣٩٨ و ٥٣٧١ و ٦٧٣١ و ٦٧٦٣)، و (أبو داود) في "سننه" (٢٩٥٥)، و (الترمذيّ) في "سننه" (١٠٧٠ و ٢٠٩٠)، و (النسائيّ) في "المجتبى" (٤/ ٦٦) و"الكبرى" (١/ ٦٣٧ و ٤/ ٩٠)، و (ابن ماجة) في "سننه" (٢٤١٥)، و (أحمد) في "مسنده" (٢/ ٢٨٧ و ٢٩٠)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٣/ ٤٤٣)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (١١/ ١٩٢)، و (الطبرانيّ) في "مسند الشاميين" (٣/ ١٨٣)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٧/ ٥٣)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

١ - (منها): بيان ثبوت التوارث بين المسلمين، وأن مال الميت يكون لورثته الموجودين عند موته.

٢ - (ومنها): بيان شدَّة أمر الدَّين حيث إنه يكون سببًا لعدم صلاة النبيّ -صلى الله عليه وسلم- على من عليه دين.

٣ - (ومنها): بيان شدّة اهتمامه -صلى الله عليه وسلم- بأمر أمته، ومتابعته لأحوالهم أحياءً وأمواتًا؛ ليسدّ حاجاتهم، ويقوم بأداء ما يجب عليهم من ديون الناس، وهو مصداق قوله - عَزَّوَجَلَّ -: {لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَاعَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ (١٢٨)} [التوبة: ١٢٨].

٤ - (ومنها): بيان كون النبيّ -صلى الله عليه وسلم- أولى بكلّ مؤمن من نفسه، فكان يقوم لأمته بما لا يستطيعون القيام به، من قضاء الديون التي عجزوا عنها، وكفالة عيالهم بعد موتهم، وأنه يجب على كلّ مؤمن أن يقدّمه -صلى الله عليه وسلم- على نفسه، فلا يخرج عن سُنّته، وإن لم يوافق هواه، ولا يجوز أن يبتدع في شريعته ما لم يأذن به الله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى-، ولا أتى به -صلى الله عليه وسلم-.

وقال الحافظ وليّ الدين رحمه الله: يترتب على كونه -صلى الله عليه وسلم- أولى بهم من أنفسهم أنه يجب عليهم إيثار طاعته على شهوات أنفسهم، وإن شَقّ ذلك عليهم، وأن يحبوه أكثر من محبتهم لأنفسهم، ومن هنا قال النبيّ -صلى الله عليه وسلم-: "لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين"، وفي رواية أخرى: "من أهله، وماله، والناس أجمعين"، وهو في "الصحيحين" عن أنس -رضي الله عنه-، ولمّا قال عمر -رضي الله عنه-: "لأنت أحبّ إليّ من كلّ شيء إلَّا نفسي، قال له: والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك، فقال له عمر: فإنه