للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ذلك الفعل، وفي رواية: "كالعائد في قيئه" واستدلّ به على تحريم ذلك؛ لأن أكل القيء حرام، قال القرطبيّ: وهذا هو الظاهر من سياق الحديث، ويَحْتَمِل أن يكون التشبيه للتنفير خاصّة؛ لكون القيء مما يُستقذر، وهو قول الأكثرين، ويلتحق بالصدقة: الكفّارات، والنذر، وغيرهما من القربات، وأما إذا ورثه فلا كراهة، وأبعدَ من قال: يتصدّق به. انتهى.

[تنبيه]: زاد في رواية سالم عند البخاريّ في آخر الحديث: "ولهذا كان ابن عمر لا يترك أن يبتاع شيئًا تصدّق به إلَّا جعله صدقة"؛ يعني: أن ابن عمر -رضي الله عنهما- كان إذا اتَّفَق له أن يشتري شيئًا مما تَصَدّق به لا يتركه في ملكه حتى يتصدّق به، وكأنه فهم أن النهي عن شراء الصدقة إنما هو لمن أراد أن يتملّكها، لا لمن يردّها صدقة، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): في درجته:

حديث عمر -رضي الله عنه- هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [١/ ٤١٥٦ و ٤١٥٧ و ٤١٥٨ و ٤١٥٩ و ٤١٦٠ و ٤١٦١ و ٤١٦٢] (١٦٢٠ و ١٦٢١)، و (البخاريّ) في "الزكاة" (١٤٨٩ و ١٤٩٠) و"الهبة" (٢٦٢٣ و ٢٦٣٦) و"الوصايا" (٢٧٧٥) و"الجهاد والسير" (٢٩٧٠ و ٢٩٧١ و ٣٠٠٢ و ٣٠٠٣)، و (أبو داود) في "الزكاة" (١٥٩٣)، و (الترمذيّ) في "الزكاة" (٦٦٨)، و (النسائيّ) في "الزكاة" (٥/ ١٠٨ و ١٠٩) و"الكبرى" (٢/ ٥٩)، و (ابن ماجه) في "الإحكام" (٢٣٩٠ و ٢٣٩٢)، و (مالك) في "الموطّإ" (٦٢٤ و ٦٢٥)، و (الحميديّ) في "مسنده" (١٥)، و (أحمد) في "مسنده" (٢/ ٧ و ٣٤ و ٥٥)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٥١٢٤ و ٥١٢٥)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٢/ ١٥٢ و ٣/ ٤٥١ و ٤٥٢)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (٥/ ٨٨)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٤/ ١٥١)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

١ - (منها): بيان حكم شراء الصدقة، وهو المنع؛ لأنه يكون رجوعًا عنها.