للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٢ - (ومنها): مشروعيّة الحمل في سبيل الله تعالي، والإعانة على الغزو بكلّ شيء.

٣ - (ومنها): أن الحمل في سبيل الله يكون تمليكًا، فيجوز للمحمول بيعه، والانتفاع بثمنه.

٤ - (ومنها): استعمال التشبيه في توضيح المسائل.

٥ - (ومنها): بيان فضل عمر -رضي الله عنه-، حيث امتنع من شراء صدقته، وقد وجدها تباع برخص، حتى استشار النبيّ -صلى الله عليه وسلم-، وعَلِم حكم الله في ذلك، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم شراء الصدقة:

ذهب الجمهور، ومنهم مالك، والكوفيون، والشافعيّ -كما قال ابن بطّال- إلى كراهة ذلك؛ لحديث الباب، وسواء كانت الصدقة فرضًا، أو تطوّعًا، فإن اشترى أحد صدقته لم يُفسخ بيعه، وأولى به التنزه عنها، وكذا قولهم فيما يخرجه المكفّر في كفّارة اليمين.

وذهب قوم إلى جواز شرائها، ومنهم -كما قال ابن المنذر- الحسن، وعكرمة، وربيعة، والأوزاعيّ.

وذهب قوم إلى تحريم ذلك، فلا يجوز لأحد أن يشتري صدقته، ويفسخ البيع، قال القرطبيّ وغيره: وهو الظاهر. انتهى (١).

وقال القرطبيّ رحمه الله: واختُلِف في هذا النهي؛ هل يُحمل على ظاهره من التحريم؟ لأنه يفهم من تشبيهه بالكلب التحريم؛ كما قال تعالى: {فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ} [الأعراف: ١٧٦]، أو على الكراهة؛ لأن تشبيهه بالقيء إنما يدلُّ على الاستقذار والعيافة للنَّفرة الموجودة من ذلك، لا أنه يحرم العود في القيء إلَّا أن يتغير للنجاسة، فحينئذ يحرم لكونه نجاسة، لا لكونه قيئًا، والأول في كتاب ابن الموّاز (٢)، وقال به الداوديّ، والثاني: عليه أكثر النَّاس.


(١) "الفتح" ٦/ ٤٧٧.
(٢) هو: محمد بن إبراهيم الإسكندري المالكيّ الفقيه، من آثاره مصنّف في الفقه، توفّي سنة (٢٦٩ هـ).