للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٤/ ٤٢١)، و (أحمد) في "مسنده" (٢٨٠ و ٢٩١ و ٣٣٩ و ٣٤٢ و ٣٤٥)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (١٠٦٩٢)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (٢٤٠٥)، و (ابن الجارود) في "المنتقى" (٩٩٣)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٣/ ٤٤٩ و ٤٥٠)، و (البزّار) في "مسنده" (١/ ٣٩٠ و ٣٩١)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٥١٢١ و ٥١٢٢)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار" (٤/ ٧٧)، و (الدارقطنيّ) في "سننه" (٣/ ٤٣)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٦/ ١٨٠) و"المعرفة" (٥/ ١٧)، و (البغويّ) في "شرح السُّنّة" (٢٢٠٠ و ٢٢٠١)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في حكم الرجوع في الهبة:

ذهب الشافعيّ، وأبو ثور، وأحمد إلى أنه لا يحلّ الرجوع لمن وهب شيئًا، إلا الوالد، كما سيأتي في المسألة التالية، واحتجّوا بحديث الباب.

وذهب النخعيّ، والثوريّ، وإسحاق، وأصحاب الرأي إلى أن من وهب لغير ذي رحم له الرجوع ما لم يُثَب عليها، ورُوي ذلك عن عمر بن الخطّاب -رضي الله عنه-، واحتجّوا بقوله -صلى الله عليه وسلم-: "الرجل أحقّ بهبته ما لم يُثب منها"، رواه ابن ماجه.

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الأرجح عندي ما ذهب إليه الأولون؛ لصحة حديث الباب الظاهر في تحريم الرجوع في الهبة، إلا للوالد، وأما حديث ابن ماجه، فضعيفٌ، لأن في سنده إبراهيم بن إسماعيل بن مجمّع، وهو ضعيف، بل قال بعضهم: متروك الحديث، فلا يصلح لمعارضة حديث الباب الصحيح، فتبصّر، ولا تكن أسير التقليد.

وقد حاول صاحب "تكملة فتح الملهم" تقوية هذا الحديث، وأتى بأحاديث أُخَر لا يخفى ضعفها على من تأملها، وردّ الأحاديث الصحيحة بالتأويل العاطل، والتمويه الباطل، فلا ينبغي الاغترار بما أطال به نَفَسه، دون أن يتأمل في الأحاديث الصحيحة حقّ التأمل، ويُعطيها ما تستحقّه من العمل بها، دون تفنيدها، ومعارضتها بالأحاديث الضعاف، والله تعالى المستعان على من حَافَ في الحكم، دون أن يخشى معرّة الْجُرْم، قاتل الله التعصّب، اللهم اهدنا فيمن هديت، اللهم أرنا الحقّ حقًّا، وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلًا، وارزقنا اجتنابه، آمين.