للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أمي عمرة بنت رواحة: لا أرضى حتى تُشْهِد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فانطلق أبي إلى النبيّ -صلى الله عليه وسلم-؛ ليُشهده على صدقتي"، وقد تبيّن في رواية أبي حيّان التيميّ، عن الشعبيّ سبب سؤالها شهادة رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، قال: حدّثني النعمان بن بشير: "أن أمه بنت رواحة سألت أباه بعض الموهبة لي من ماله، فالْتَوَى بها سنةً" -أي: مَطَلها- وفي رواية ابن حبان من هذا الوجه: "بعد حولين قال الحافظ رحمه الله: ويُجْمَع بينهما بأن المدة كانت سنة وشيئًا فجَبَر الكسر تارةً، وألغى أخرى، قال: "ثم بدا له، فقالت: لا أرضى حتى تُشهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على ما وهبتَ لابني، فأخذ أبي بيدي، وأنا يومئذ غلام".

وفي رواية داود بن أبي هند، عن الشعبيّ، عن النعمان: "انطلق بي أبي يَحملني إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-"، ويُجمَع بينهما بأنه أخذ بيده، فمشى معه بعض الطريق، وحمله في بعضها؛ لصغر سنه، أو عَبَّر عن استتباعه إياه بالحمل.

وقد تبيّن من رواية الباب أن العطية كانت غلامًا، وكذا في رواية ابن حبان المذكورة، وكذا لأبي داود من طريق إسماعيل بن سالم، عن الشعبيّ، وكذا في رواية عروة، وحديث جابر الآتيين عند مسلم.

ووقع في رواية أبي حَرِيز -بمهملة، وراء، ثم زاي، بوزن عظيم- عند ابن حبان، والطبرانيّ، عن الشعبيّ أن النعمان خطب بالكوفة، فقال: إن والدي بشير بن سعد أتى النبيّ -صلى الله عليه وسلم-، فقال: إن عمرة بنت رواحة نُفِسَت بغلام، وإني سميته النعمان، وإنها أبت أن تربّيه حتى جعلتُ له حديقة من أفضل مالٍ هو لي، وإنها قالت: أشهدْ على ذلك رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وفيه قوله -صلى الله عليه وسلم-: "لا أشهد على جَوْر".

وجَمَع ابن حبان بين الروايتين بالحمل على واقعتين: إحداهما عند ولادة النعمان، وكانت العطية حديقة، والأخرى بعد أن كَبِر النعمان، وكانت العطية عبدًا، قال الحافظ: وهو جمع لا بأس به، إلا أنه يَعْكُر عليه أنه يبعد أن ينسى بشير بن سعد مع جلالته الحكم في المسألة، حتى يعود إلى النبيّ -صلى الله عليه وسلم-، فيستشهده على العطية الثانية بعد أن قال له في الأولى: "لا أشهد على جَوْر"، وجَوَّز ابن حبان أن يكون بشير ظنّ نسخ الحكم، وقال غيره: يَحتَمِل أن يكون حَمَل الأمر الأول على كراهة التنزيه، أو ظَنّ أنه لا يلزم من الامتناع في