وجوب الرجوع في الهديّة، وقد تمسك به من أوجب التسوية في عطية الأولاد، وبه صرّح البخاريّ في "صحيحه" حيث قال: "وإذا أعطى بعض ولده شيئًا لم يجز حتى يعدل بينهم، ويُعطي الآخرين مثله"، وهو قول طاوس، والثوريّ، وأحمد، وإسحاق، وغيرهم، وهو الحقّ، كما سيأتي تحقيقه في المسألة الرابعة -إن شاء الله تعالى-.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث النعمان بن بشير -رضي الله عنهما- هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٣/ ٤١٧٠ و ٤١٧١ و ٤١٧٢ و ٤١٧٣ و ٤١٧٤ و ٤١٧٥ و ٤١٧٦ و ٤١٧٧ و ٤١٧٨ و ٤١٧٩](١٦٢٣)، و (البخاريّ) في "الهبة"(٢٥٨٦ و ٢٥٨٧ و ٢٦٥٠)، و (أبو داود) في "البيوع"(٣٥٤٣)، و (الترمذيّ) في "الأحكام"(١٣٦٧)، و (النسائيّ) في "النُّحْل"(٦/ ٢٥٨ - ٢٥٩) و"الكبرى"(٤/ ١١٧ - ١١٨)، و (ابن ماجه) في "الهبات"(٢٣٧٦)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه"(١٦٤٩١ و ١٦٤٩٢ و ١٦٤٩٣)، و (الحميديّ) في "مسنده"(٩٢٢)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه"(١١/ ٢٢٠)، و (أحمد) في "مسنده"(٤/ ٢٦٨ و ٢٧٠)، و (ابن الجارود) في "المنتقى"(٩٩١)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(٥٠٩٧ و ٥٠٩٨ و ٥٠٩٩ و ٥١٠٠ و ٥١٠١ و ٥١٠٢ و ٥١٠٣ و ٥١٠٤)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار"(٤/ ٨٤ و ٨٧)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(٣/ ٤٥٦)، و (الدارقطنيّ) في "سننه"(٣/ ٤٢)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(٦/ ١٧٦) و"الصغرى"(٥/ ٤٩١)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان مشروعيّة الهبة إذا لم يكن هناك ما يمنعه، من تفضيل بعض الأولاد على بعض.
٢ - (ومنها): الندب إلى التأليف بين الإخوة، وتركُ ما يوقع بينهم الشحناء، أو يورث العقوق للآباء، قاله في "الفتح"(١)، وقال القرطبيّ رحمه الله: