دلّ الحديث على حضِّ الأب على سلوك الطرق المفضية بابنه إلى برِّه، وتجنّب ما يفضي إلى نقيض ذلك. انتهى (١).
٣ - (ومنها): أن عطيّة الأب لابنه الصغير في حِجره لا تحتاج إلى قبض، وأن الإشهاد فيها يُغني عن القبض، وقيل: إن كانت الهبة ذهبًا، أو فضّةً فلا بدّ من عزلها، وإفرازها.
٤ - (ومنها): أنه لا ينبغي تحمّل الشهادة فيما ليس بمباح.
٥ - (ومنها): مشروعيّة الإشهاد في الهبة، وليس بواجب.
٦ - (ومنها): جواز الميل إلى بعض الأولاد، والزوجات، دون بعض، وإن وجبت التسوية بينهم في غير ذلك.
٧ - (ومنها): أن للإمام الأعظم أن يتحمّل الشهادة، وتظهر فائدتها، إما ليحكم في ذلك بعلمه عند من يُجيزه، أو يؤدّيها عند بعض نُوّابه.
٨ - (ومنها): مشروعيّة استفصال الحاكم، والمفتي عما يحتمل الاستفصال، لقوله -صلى الله عليه وسلم-: "ألك ولدٌ غيره؟ "، فلما قال: نعم، قال:"أفكلهم أعطيت مثله؟ "، فلما قال: لا، قال:"لا أشهد"، فيفهم منه أنه لو قال: نعم، لشهد.
٩ - (ومنها): جواز تسمية الهبة صدقةً.
١٠ - (ومنها): أن للإمام كلامًا في مصلحة الولد.
١١ - (ومنها): المبادرة إلى قبول الحقّ، وأمْر الحاكم، والمفتي بتقوى الله عز وجل في كلّ حمال.
١٢ - (ومنها): أن فيه إشارةً إلى سوء عاقبة الحرص، والتنطّع؛ لأن عمرة لو رضيت بما وهبه زوجها لولده لَمَا رجع فيه، فلما اشتدّ حرصها في تثبيت ذلك أفضى إلى بطلانه.
١٣ - (ومنها): ما قال المهلّب: فيه أن للإمام أن يردّ الهبة، والوصيّة ممن يعرف منه هروبًا عن بعض الورثة.
١٤ - (ومنها): أنه استُدلّ به على أن للأب أن يرجع فيما وهبه لابنه،