قال الجامع عفا الله عنه: لا يخفى أن هذا القول هو الأرجح، فتأمله، والله تعالى أعلم.
قال: ويَحْتَمِل أن يكون ذلك في الوقت الذي كانت فيه الوصية واجبة.
قال: وهذا مُحْتَمِل، لا سبيلَ إلى دفعه، وعلى القول الأول، فإذا عَلِم الوارث أن مُوَرِّثه فَرَّط في زكوات، أو واجبات مالية، فقال الشافعيّ، وأحمد: على الوارث إخراج ذلك من رأس المال؛ كالدُّيون، وقال مالك: إن أوصى بذلك أخرج من الثلث، وإلا فلا، وقال بعض أصحابه: إذا علم أنه لم يخرج الزكاة؛ أُخرجت من رأس المال؛ أوصى بها، أو لم يوص، قاله أشهب، وهو الصحيح؛ لأن ذلك دَين الله، وقد قال -صلى الله عليه وسلم-: "دَين الله أحقّ بالقضاء"، أو نقول: هو من جملة ديون الآدميين؛ لأنه حقّ الفقراء، وهم موجودون، وليس للوارث حقّ إلا بعد إخراج الدَّين والوصايا. انتهى كلام القرطبيّ رحمه الله (١)، وهو بحث نفيسٌ جدًّا، والله تعالى أعلم.
(قَالَ) -صلى الله عليه وسلم- ("نَعَمْ")؛ أي: يكفِّر تصدّقك عنه ذنوبه، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- هذا من أفراد المصنّف رحمه الله.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٣/ ٤٢١١](١٦٣٠)، و (النسائيّ) في "الوصايا"(٦/ ٢٥١) و"الكبرى"(٤/ ١٠٩)، و (ابن ماجه) في "الوصايا"(٢/ ٩٠٦)، و (أبو يعلى) في "مسنده"(١١/ ٣٧٩)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه"(٤/ ١٢٣)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(٣/ ٤٩٣)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(٦/ ٢٧٨)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): أن فيه جواز الصدقة عن الميت، واستحبابها، وأن ثوابها