للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

يصله، وينفعه، ولا سيّما إن كان من الولد، قال النوويّ رحمه الله: وهذا كلّه أجمع عليه المسلمون. وقد تقدّم البحث في هذا مستوفًى في "كتاب الزكاة" في المسألة الرابعة برقم [١٥/ ٢٣٢٦].

٢ - (ومنها): أنه مخصّص عموم قوله تعالى: {وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى (٣٩)} [النجم: ٣٩]، ويلتحق بالصدقة العتق عنه عند الجمهور، خلافًا للمشهور عند المالكيّة، وهل يلتحق به غير ذلك من أعمال البرّ؛ كالحجّ والصوم؟ فيه خلاف، سبق تحقيقه مستوفًى في "كتاب الزكاة"، فراجعه تستفد، وبالله تعالى التوفيق.

٣ - (ومنها): جواز ترك الوصيّة؛ لأنه -صلى الله عليه وسلم- لم يذمّ الرجل في تركه الوصيّة.

٤ - (ومنها): ما كان عليه الصحابة -رضي الله عنهم- من استشارة النبيّ -صلى الله عليه وسلم - في أمور الدِّين.

٥ - (ومنها): أن فيه المسارعة إلى عمل البرّ، والمبادرة إلى برّ الوالدين.

٦ - (ومنها): أن إظهار الصدقة قد يكون خيرًا من إخفائها إذا صدقت النيّة، وقد سبق البحث في الحديث عند شرح حديث عائشة -رضي الله عنهما- التالي في "كتاب الزكاة" بالرقم المتقدّم، فراجعه تستفد، والله تعالى وليّ التوفيق.

وبالسند المتصل إلى المؤئف رحمه الله أوّل الكتاب قال:

[٣٢١٢] (١٠٠٤) - (حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، أَخْبَرَني أَبِي عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنِّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم-: إِنَّ أُمِّيَ افْتُلِتَتْ نَفْسُهَا، وَإِنِّي أَظُنُّهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ تَصَدَّقَتْ، فَلِي أَجْرٌ أَنْ أتصَدَّقَ عَنْهَا؟ قَالَ: "نَعَمْ").

رجال هذا الإسناد: خمسة:

وتقدّموا قريبًا، والحديث تقدّم مستوفى الشرح، والمسائل في "كتاب الزكاة" برقم [١٥/ ٢٣٢٦] (١٠٠٤) فراجعه تستفد علْمًا جمًّا، والله تعالى وليّ التوفيق.

وقوله: (أَنَّ رَجُلًا قَالَ … إلخ) هو سعد بن عبادة -رضي الله عنه-، كما تقدّم بيانه بالرقم المذكور.