للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أراضي المدينة، فقال المجد في "القاموس": ثمغ -بالفتح- مال بالمدينة لعمر -رضي الله عنه- وقفه. انتهى (١).

وقال ابن الأثير في "النهاية": ثَمغ، وصِرمة ابن الأكوع مالان معروفان بالمدينة، كانا لعمر بن الخطّاب -رضي الله عنه-، فوقفهما. انتهى (٢)، وكذا قال ابن منظور في "لسان العرب" (٣).

والحاصل أن الصواب كون ثَمْغ من أراضي المدينة، لا من خيبر، فليُتنبّه، والله تعالى أعلم بالصواب.

(فَأَتَى النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا)؛ أي: يطلب الأمر الذي يأمره به -صلى الله عليه وسلم-، من الوقف أو غيره (فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ، لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ هُوَ أَنْفَسُ عِنْدِي مِنْهُ)؛ أي: أجود، والنفيس: الشيء الجيّد الْمُغْتَبَط به، يقال: نَفُسَ -بفتح النون، وضم الفاء- نَفَاسةً: كَرُمَ فهو نفيسٌ، وأنفس إنفاسًا مثله، فهو مُنفسٌ، ونَفِست به، مثلُ ضَنِنْتُ به لنفاسته وزنًا ومعنًى، قاله الفيّوميّ (٤).

وقال الداوديّ: سُمِّي نفيسًا؛ لأنه يأخذ بالنَّفْس، وفي رواية صخر بن جُويرية عند البخاريّ: "إني استفدت مالًا وهو عندي نفيس، فأردت أن أتصدق به"، وقد تقدّم في مرسل أبي بكر بن حزم أنه رأى في المنام الأمر بذلك، ووقع في رواية للدارقطنيّ، إسنادها ضعيف: أن عمر قال: يا رسول الله، إني نذرت أن أتصدق بمالي. ولم يثبت هذا، وإنما كان صدقة تطوع، كما سيأتي من حكاية لفظ كتاب الوقف المذكور -إن شاء الله تعالى- أفاده في "الفتح" (٥).

(فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ)؟ وفي رواية للبخاريّ: "فكيف تأمرني به؟ "، وفي رواية: "أن عمر استشار رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في أن يتصدّق" (قَالَ) -صلى الله عليه وسلم- ("إِنْ شِئْتَ) الأجر، والمثوبة عند الله عز وجل (حَبَسْتَ) بتخفيف الموحّدة (أَصْلَهَا)؛ أي: وقفت تلك


(١) "القاموس المحيط " ص ١٨٠.
(٢) "النهاية في غريب الحديث والأثر" ١/ ٢٢٢.
(٣) "لسان العرب" ٨/ ٤٢٣.
(٤) "المصباح المنير" ٢/ ٦١٧.
(٥) راجع: "الفتح" ٧/ ١٥.