للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

صيام، واستند إلى حديث ابن عباس -رحمه الله-: "أن رجلًا قال: يا رسول الله إن أمي ماتت، وعليها صوم … " الحديث، ثم رَدّه بأن في بعض الروايات عن ابن عباس: "جاءت امرأة، فقالت: إن أختي ماتت".

قال الحافظ: والحقّ أنها قصة أخرى. انتهى.

وقال القرطبيّ -رحمه الله-: قوله: "فاقضه عنها" أمرٌ بالقضاء على جهة الفتوى فيما سئل عنه، فلا يُحمَل على الوجوب، بل على جهة بيان أنه إن فعل ذلك صحَّ، بل نقول: لو ورد ذلك ابتداءً وافتتاحًا لَمَا حُمِل على الوجوب، إلا أن يكون ذلك النذر ماليًّا، وتركت مالًا، فيجب على الوارث إخراج ذلك من رأس المال، أو من الثلث، كما قد ذكرنا في "الوصايا"، وإن كان حقًّا بدنيًا، فمن يقول بأن الوليَّ يقضيه عن الميت؛ لم يقل: إن ذلك يجب على الوليِّ، بل ذلك على النَّدب إن طاعت بذلك نفسُه، ومن تخيَّل شيئًا من ذلك فهو محجوج بقوله -صلى الله عليه وسلم-: "من مات وعليه صيام، صام عنه ولله لمن شاء"؛ وهو نصٌّ في الغرض. انتهى (١).

[تنبيه]: زاد في رواية البخاري من طريق شعيب بن أبي حمزة، عن الزهريّ في آخر هذا الحديث: "فكانت سُنَةً بعدُ" (٢)، قال في "الفتح"؛ أي صار قضاء الوارث ما على المورِّث طريقةً شرعيةً، أعم من أن يكون وجوبًا، أو ندبًا، قال: ولم أر هذه الزيادة في غير رواية شعيب، عن الزهريّ، فقد أخرج الحديث الشيخان من رواية مالك، والليث، وأخرجه مسلم أيضًا من رواية ابن عيينة، ويونس، ومعمر، وبكر بن وائل، والنسائيّ من رواية الأوزاعيّ، والإسماعيليّ من رواية موسى بن عقبة، وابن أبي عَتِيق، وصالح بن


(١) "المفهم" ٤/ ٦٠٥ - ٦٠٧.
(٢) ولفظ البخاريّ -رحمه الله- ٦/ ٢٤٦٤:
(٦٣٢٠) - حدَّثنا أبو اليمان، أخبرنا شعيب، عن الزهري، قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله، أن عبد الله بن عباس أخبره: أن سعد بن عبادة الأنصاري استفتى النبيّ -صلى الله عليه وسلم- في نذر كان على أمه، فتُوُفّيت قبل أن تقضيه، فأفتاه أن يقضيه عنها، فكانت سنة بعدُ. انتهى.