للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وفي الباب أيضًا عموم حديث عقبة بن عامر: "كفارة النذر كفارة اليمين"، أخرجه مسلم.

وقد حمله الجمهور على نذر اللَّجَاج، والغضب، وبعضهم على النذر المطلق، لكن أخرج الترمذيّ، وابن ماجه حديث عقبة بلفظ: "كفارة النذر إذا لم يُسَمَّ كفارة يمين"، ولفظ ابن ماجه: "من نذر نذرًا لم يسمه … " الحديث (١).

وفي الباب حديث ابن عباس رفعه: "من نذر نذرًا لم يسمه، فكفارته كفارة يمين"، أخرجه أبو داود، وفيه: "ومن نذر في معصية، فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرًا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين"، ورواته ثقات، لكن أخرجه ابن أبي شيبة موقوفًا، وهو أشبه (٢)، وأخرجه الدارقطنيّ من حديث عائشة (٣).

وحمله أكثر فقهاء أصحاب الحديث على عمومه، لكن قالوا: إن الناذر مُخَيَّر بين الوفاء بما التزمه، وكفارة اليمين.

وقد تقدم حديث عائشة المذكور أول الباب قريبًا، وهو بمعنى حديث: "لا نذر في معصية"، ولو ثبتت الزيادة (٤) لكانت مبيّنة لِمَا أُجمِل فيه.

واحتَجَّ بعض الحنابلة بأنه ثبت عن جماعة من الصحابة، ولا يحفظ عن صحابيّ خلافه، قال: والقياس يقتضيه؛ لأنَّ النذر يمين، كما وقع في حديث عقبة، لَمَّا نَذَرت أخته أن تحج ماشية: "لِتُكَفِّر عن يمينها"، فسمى النذر يمينًا، ومن حيث النظر هو عقدة لله تعالى بالتزام شيء، والحالف عقد يمينه بالله


(١) قال الجامع: أما رواية الترمذيّ، فضعيفة؛ لأنَّ في سندها محمد بن يزيد مولى المغيرة بن شعبة، قال أبو حاتم: مجهول، وكذا تكلّم فيه غيره، وأما رواية ابن ماجة، فأضعف منه؛ لأنَّ في سندها عبد الملك بن محمد الصنعانيّ، وهو ضعيف؛ وخارجة بن مصعب متروك الحديث، يدلس عن الكذّابين، بل يقال: كذّبه ابن معين.
(٢) الصحيح وقفه.
(٣) في إسناده غالب بن عبيد الله العقيليّ مجمع على تركه، فتنبّه.
(٤) قد عرفت أن زيادة "إذا لم يُسمّ" غير ثابتة، فتنبّه.