للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٤/ ٤٢٣٩] (١٦٤٢)، و (البخاريّ) في "جزاء الصيد" (١٨٦٥) و"الأيمان والنذور" (٦٧٠١)، و (أبو داود) في "الإيمان والنذور" (٣٣٠١)، و (الترمذيّ) في "النذور والأيمان" (١٥٣٧)، و (النسائيّ) في "الأيمان والنذور" (٧/ ١٩ و ٣٠) و"الكبرى" (٣/ ١٣٦)، و (عبد الرزّاق) في "مصنفه" (٨/ ٤٤٩ و ٤٥٠ و ٤٥٢)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٣/ ٩٢ و ٩٣ و ٩٦)، و (أحمد) في "مسنده" (٣/ ١١٤ و ١٨٣ و ٢٣٥ و ٢٧١)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (٣٥٣٢ و ٣٨٤٢ و ٣٨٨١)، و (عبد بن حُميد) في "مسنده" (١/ ٣٦١)، و (الدارميّ) في "سننه" (٢/ ٢٤٠)، و (ابن الجارود) في "المنتقى" (٩٣٩)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٤/ ١٣)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه" (٣٠٤٤)، و (ابن حبَّان) في "صحيحه" (٤٣٨٢ و ٤٣٨٣)، و (الطبرانيّ) في "الأوسط" (٩/ ٢٨)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار" (٣/ ١٢٨ - ١٢٩)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (١٠/ ٧٨) و"المعرفة" (٧/ ٣٤١) و"الصغرى" (٨/ ٥٣٣)، و (البغويّ) في "شرح السُّنَّة" (٢٤٤٤)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

١ - (منها): بيان أن من عجز عن الوفاء بنذره لا يجب عليه الوفاء، وسيأتي بيان اختلاف العلماء في وجوب الهدي عليه في المسألة التالية -إن شاء الله تعالى-.

٢ - (ومنها): مشروعيّة النذر إلى بيت الله الحرام.

٣ - (ومنها): يُسر الدين وسهولة أمره، حيث يراعي عجز العاجزين، فلا يأمرهم بما يشقّ عليهم، كما قال الله تعالى: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} الآية [الحج: ٧٨].

٤ - (ومنها): إثبات صفة الغنى لله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى-، فهو الغنيّ، والخلق مفتقرون إليه -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى-، كما قال الله تعالى: {يَاأَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ (١٥)} [فاطر: ١٥]، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الرابعة): في أقوال أهل العلم فيمن نذر المشي إلى بيت الله الحرام: