أخرجه (المصنّف) هنا [٤/ ٤٢٣٩](١٦٤٢)، و (البخاريّ) في "جزاء الصيد"(١٨٦٥) و"الأيمان والنذور"(٦٧٠١)، و (أبو داود) في "الإيمان والنذور"(٣٣٠١)، و (الترمذيّ) في "النذور والأيمان"(١٥٣٧)، و (النسائيّ) في "الأيمان والنذور"(٧/ ١٩ و ٣٠) و"الكبرى"(٣/ ١٣٦)، و (عبد الرزّاق) في "مصنفه"(٨/ ٤٤٩ و ٤٥٠ و ٤٥٢)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه"(٣/ ٩٢ و ٩٣ و ٩٦)، و (أحمد) في "مسنده"(٣/ ١١٤ و ١٨٣ و ٢٣٥ و ٢٧١)، و (أبو يعلى) في "مسنده"(٣٥٣٢ و ٣٨٤٢ و ٣٨٨١)، و (عبد بن حُميد) في "مسنده"(١/ ٣٦١)، و (الدارميّ) في "سننه"(٢/ ٢٤٠)، و (ابن الجارود) في "المنتقى"(٩٣٩)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(٤/ ١٣)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه"(٣٠٤٤)، و (ابن حبَّان) في "صحيحه"(٤٣٨٢ و ٤٣٨٣)، و (الطبرانيّ) في "الأوسط"(٩/ ٢٨)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار"(٣/ ١٢٨ - ١٢٩)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(١٠/ ٧٨) و"المعرفة"(٧/ ٣٤١) و"الصغرى"(٨/ ٥٣٣)، و (البغويّ) في "شرح السُّنَّة"(٢٤٤٤)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان أن من عجز عن الوفاء بنذره لا يجب عليه الوفاء، وسيأتي بيان اختلاف العلماء في وجوب الهدي عليه في المسألة التالية -إن شاء الله تعالى-.
٢ - (ومنها): مشروعيّة النذر إلى بيت الله الحرام.
٣ - (ومنها): يُسر الدين وسهولة أمره، حيث يراعي عجز العاجزين، فلا يأمرهم بما يشقّ عليهم، كما قال الله تعالى:{وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} الآية [الحج: ٧٨].
٤ - (ومنها): إثبات صفة الغنى لله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى-، فهو الغنيّ، والخلق مفتقرون إليه -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى-، كما قال الله تعالى: {يَاأَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ (١٥)} [فاطر: ١٥]، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الرابعة): في أقوال أهل العلم فيمن نذر المشي إلى بيت الله الحرام: