إلا سُويعة، إذ سمعت بلالًا ينادي، أين عبد الله بن قيس؟ فأجبته، فقال: أجب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يدعوك، فلما أتيته، قال: خذ".
(بِثَلَاثِ ذَوْدٍ) قال النوويّ رحمه الله: هو من إضافة الشيء إلى نفسه، وقد يحتجّ به من يُطلق الذّود على الواحد، قال: وقوله: "بثلاث"، ووقع في الرواية الأخيرة: "بثلاثة ذود"، بإثبات الهاء، وهو صحيح، يعود إلى معنى الإبل، وهو الأبعرة. انتهى كلام النوويّ رحمه الله (١).
وقال في "الفتح": قوله: "بثلاث ذَود" كذا لأبي ذرّ، ولغيره: "بثلاثة ذَوْد"، وقيل: الصواب الأول؛ لأن الذّود مؤنّثٌ، ووُجِّهَ بأنه إنما ذكّره باعتبار لفظ الذود، أو أنه يُطلق على الذكور والإناث، أو الرواية بالتنوين، والذود إما بدلٌ، فيكون مجرورًا، أو مستأنف، فيكون مرفوعًا.
و"الذَّوْد" -بفتح الذال المعجمة، وسكون الواو، بعدها مهملةٌ-: من الثلاث إلى العشر. وقيل: إلى السبع. وقيل: من الاثنين إلى التسع من النُّوق، قال في "الصحاح": لا واحد له من لفظه، والكثير أَذْوَاد، والأكثر على أنه خاصّ بالإناث، وقد يُطلق على الذكور، أو على أعمّ من ذلك، كما في قوله -صلى الله عليه وسلم-: "ليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة". ويؤخذ من هذا الحديث أيضًا أن الذود يُطلق على الواحد، بخلاف ما أطلق الجوهريّ. انتهى.
ووقع في رواية بلفظ: "خمس ذود" قال النوويّ: لا منافاة بينهما، إذ ليس في ذكر الثلاث نفي للخمس، والزيادة مقبولة. انتهى.
وقال في "الفتح": قال ابن التين: الله أعلم أيهما يصحّ. قال الحافظ: لعلّ الجمع بينهما يحصل من الرواية التي بلفظ: "خذ هذين القرينين، وهذين القرينين، وهذين القرينين"، فلعلّ رواية الثلاث باعتبار ثلاثة أزواج، ورواية الخمس باعتبار أن أحد الأزواج كان قرينه تبعًا، فاعتدّ به تارة، ولم يعتدّ به أُخرى.
ويمكن الجمع بأنه أمر لهم بثلاث ذَوْد أوّلًا، ثم زادهم اثنين، فإن لفظ