للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ذلك لا يمنع حمل الأمر على عمومه في حقّ كل أحد بحسبه. انتهى (١)، وهو بحث نفيسٌ، والله تعالى أعلم.

(وَأَلْبِسُوهُمْ) بقطع الهمزة أيضًا، من الإلباس (مِمَّا تَلْبَسُونَ) بفتح أوله، مضارع لَبِسَ، من باب تَعِبَ، لُبْسًا بضمّ فسكون (وَلَا تُكَلِّفُوهُمْ) بضمّ أوله، وفتح الكاف، وتشديد اللام، من التكليف، وهو: تحميل النفس شيئًا معه كُلْفة؛ أي: مشقة، وقيل: هو الأمر بما يشقّ (مَا يَغْلِبُهُمْ) المعنى: لا تأمروهم بعمل ما تصير قدرتهم فيه مغلوبة؛ أي: ما يعجزون عنه؛ لعظمه، أو صعوبته.

وقال القرطبيّ -رَحِمَهُ اللهُ-: قوله: "ولا تكلفوهم … إلخ"؛ أي: لا تكلّفوهم ما لا يطيقون، وهو نهيٌ، وظاهره التحريم. انتهى (٢).

(فَإِنْ كَلَّفْتُمُوهُمْ)؛ أي: ما يغلبهم من العمل، وحُذف المفعول؛ للعلم به (فَأَعِينُوهُمْ")؛ أي: ساعدوهم على ذلك العمل الغالب لهم، والمراد أن يُكَلَّف العبد جنس ما يقدر عليه، فإن كان يستطيعه وحده، وإلا فليُعِنْه سيّده، إما بنفسه، أو بغيره، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي ذرّ -رضي الله عنه- هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنف) هنا [١٠/ ٤٣٠٥ و ٤٣٠٦ و ٤٣٠٧] (١٦٦١)، و (البخاريّ) في "الإيمان" (٣٠) و"العتق" (٢٥٤٥) و"الأدب" (٦٠٥)، و (أبو داود) في "سننه" (٥١٥٧ و ٥١٥٨ و ٥١٦١)، و (الترمذيّ) في "جامعه" (١٩٤٥)، و (ابن ماجه) في "سننه" (٣٦٩٠)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (٩/ ٤٤٨)، و (أحمد) في "مسنده" (٥/ ١٥٨ و ١٦١ و ١٦٨ و ١٧٣)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٤/ ٧٣)، و (البزّار) في "مسنده" (٩/ ٤٠٢)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٨/ ٧) و"المعرفة" (٦/ ١٢٧)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:


(١) "الفتح" ٦/ ٣٧٨ - ٣٧٩.
(٢) "المفهم" ٤/ ٣٥٢.