١ - (منها): النهي عن سبّ الرقيق، وتعييرهم بمن وَلَدَهم، والحثّ على الإحسان إليهم، والرفق بهم، فلا يجوز لأحد تعيير أحد بشيء من المكروه، يعرفه في آبائه، وخاصّة نفسه، كما نُهِيَ عن الفخر بالآباء، ويُلْحَق بالعبد مَن في معناه من أجير، وخادم، وضعيف، وكذا الدوابّ ينبغي أن يُحْسَن إليها، ولا يُكلَّف من العمل ما لا يُطيقه، فإن كُلِّف ذلك لزم السيّد إعانته بنفسه أو بغيره.
٢ - (ومنها): أنه لا ينبغي للمسلم أن يترفّع على أخيه المسلم، وأن لا يحتقره، وإن كان عبدًا ونحوه من الضَّعَفَة؛ لأن الله تعالى قال:{إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ}[الحجرات: ١٣]، وقد تظاهرت الأدلة على الأمر باللطف بالضَّعَفَة، وخفض الجناح لهم، وعلى النهي عن احتقارهم، والترفع عليهم (١).
٣ - (ومنها): المحافظة على الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر.
٤ - (ومنها): إطلاق الأخ على الرقيق، فإن أريد القرابة فهو على سبيل المجاز؛ لنسبة الكل إلى آدم -عليه السلام-، أو المراد أُخُوّة الإسلام، ويكون العبد الكافر بطريق التبع، أو يختص الحكم بالمؤمن.
٥ - (ومنها): أنه يؤخذ منة المبالغة في ذم السبّ واللعن؛ لِمَا فيه من احتقار المسلم، وقد جاء الشرع بالتسوية بين المسلمين في معظم الأحكام، وأن التفاضل الحقيقيّ بينهم إنما هو بالتقوى، فلا يفيد الشريفَ النسبِ نسبه إذا لم يكن من أهل التقوى، وينتفع الوضيع النسب بالتقوى، كما قال تعالى:{إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ}[الحجرات: ١٣].
٦ - (ومنها): استحباب إطعام العبيد مما يأكله السيّد، وإلباسهم مما يلبسه، وقال القاضي عياض -رَحِمَهُ اللهُ-: الأمر محمول على الاستحباب، لا على الإيجاب بالإجماع، بل إن أطعمه من الخبز ما يقتاته كان قد أطعمه مما يأكل؛