للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

يُقِرّ، فيثبت الحق في قتله، ولا يُقبل رجوعه عنه، فلو نكل رُدَّت على المدعِي، واستحق القَوَد في العمد، والدية في الخطأ، وعن الحنفية: لا تردّ اليمين، وهي رواية عن أحمد.

١٨ - (ومنها): أنه استُدِلَّ به على أن المدّعين، والمدعَى عليهم، إذا نَكَلوا عن اليمين، وجبت الدية في بيت المال، وسيأتي ما فيه قريبًا - إن شاء الله تعالى -.

١٩ - (ومنها): أنه استَدَلّ به الحنفية على جواز سماع الدعوى في القتل، على غير معيَّن؛ لأن الأنصار ادَّعَوا على اليهود، أنهم قتلوا صاحبهم، وسمع النبيّ - صلى الله عليه وسلم - دعواهم.

ورُدّ بأن الذي ذكره الأنصار أوّلًا، ليس على صورة الدعوى بين الخصمين؛ لأن مِنْ شَرْطها إذا لم يحضر المدَّعَى عليه، أن يتعذر حضوره.

سلّمنا، ولكن النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، قد بيَّن لهم أن الدعوى، إنما تكون على واحد؛ لقوله: "تقسمون على وجل منهم، فيدفعَ إليكم برمته؟ ".

٢٠ - (ومنها): أنه استُدِلّ بقوله: "على رجل منهم"، على أن القسامة إنما تكون على رجل واحد، وهو قول أحمد، ومشهور قول مالك، وقال الجمهور: يُشترط أن تكون على معيَّن، سواء كان واحدًا، أو أكثر، واختلفوا هل يختص القتل بواحد، أو يُقتل الكل؟، وسيأتي البحث فيه.

وقال أشهب: لهم أن يحلفوا على جماعة، ويختاروا واحدًا للقتل، ويُسجن الباقون عامًا، ويضربون مائة مائة، وهو قول لم يُسبَق إليه.

٢١ - (ومنها): أن الحلف في القسامة لا يكون إلا مع الجزم بالقاتل، والطريق إلى ذلك المشاهدة، وإخبار من يوثَق به، مع القرينة الدالة على ذلك.

٢٢ - (ومنها): أن من توجهت عليه اليمين، فنكل عنها، لا يُقضى عليه، حتى يُرَدَّ اليمين على الآخر، وهو المشهور عند الجمهور، وعند أحمد، والحنفية: يقضى عليه، دون ردّ اليمين، وقال ابن أبي ليلى: يؤخذ باليمين، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم هل يُعمل بالقسامة، أم لا؟: قال أبو العبّاس القرطبيّ - رحمه الله -: الحديث كله حجة واضحة للجمهور من