للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الناس، فلو شرطنا الشهادة، وأبطلنا قول المجروح أدَّى ذلك إلى إبطال الدماء غالبًا، قالوا: ولأنها حالة يتحرى فيها المجروح الصدق، ويتجنب الكذب، والمعاصي، ويتزود البرّ والتقوى، فوجب قبول قوله.

واختلف المالكية في أنه: هل يكتفي في الشهادة على قوله بشاهد أم لا بدّ من اثنين؟

[الثانية]: اللَّوْثُ من غير بيّنة على معاينة القتل، وبهذا قال مالك، والليث، والشافعيّ، ومن اللوث: شهادة العدل وحده، وكذا قول جماعة ليسوا عدولًا.

[الثالثة]: إذا شَهِد عدلان بالجرح، فعاش بعده أيامًا، ثم مات قبل أن يُفيق منه، قال مالك، والليث: هو لَوْثٌ، وقال الشافعيّ، وأبو حنيفة: لا قسامة هنا، بل يجب القصاص بشهادة العدلين.

[الرابعة]: أن يوجد المتهم عند المقتول، أو قريبًا منه، أو آتيًا من جهته، ومعه آلة القتل، وعليه أثره، من لطخ دم وغيره، وليس هناك سَبُع، ولا غيره مما يمكن إحالة القتل عليه، أو تفرق جماعة عن قتيل، فهذا لَوْثٌ موجب للقسامة عند مالك، والشافعيّ.

[الخامسة]: أن يقتتل طائفتان، فيوجد بينهما قتيل، ففيه القسامة عند مالك، والشافعيّ، وأحمد، وإسحاق، وعن مالك روايةٌ: لا قَسَامَةَ، بل فيه دية على الطائفة الأخرى، إن كان من أحد الطائفتين، وإن كان من غيرهما، فعلى الطائفتين ديته.

[السادسة]: أن يوجد الميت في زحمة الناس، قال الشافعيّ: تثبت فيه القسامة، وتجب بها الدية، وقال مالك: هو هَدَرٌ، وقال الثوريّ، وإسحاق: تجب دية في بيت المال، ورُوي مثله عن عمر، وعليّ - رضي الله عنهما -.

[السابعة]: أن يوجد في مَحِلَّة قوم، أو قبيلتهم، أو مسجدهم، فقال مالك، والليث، والشافعيّ، وأحمد، وداود، وغيرهم: لا يثبت بمجرد هذا قسامة، بل القتل هَدَرٌ؛ لأنه قد يَقتُل الرجلُ الرجلَ، ويُلقيه في محلة طائفة ليُنْسَب إليهم، قال الشافعيّ: إلا أن يكون في محلة أعدائه، لا يخالطهم غيرهم، فيكون كالقصة التي جرت بخيبر، فحَكَم النبيّ - صلى الله عليه وسلم - بالقسامة لورثة