للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ما استطاع؛ لأنه أَدَّى إلى سقوط ثنية الغضبان؛ لأن يعلى غَضِب من أجيره، فضربه، فدافع الأجير عن نفسه، فعضه يعلى، فنزع يده، فسقطت ثنية العاضّ، ولولا الاسترسال مع الغضب، لَسَلِم من ذلك.

٣ - (ومنها): جواز استئجار الحرّ للخدمة، وكفاية مؤنة العمل في الغزو، لا ليقاتِل عنه.

٤ - (ومنها): رفع الجناية إلى الحاكم، من أجل الفصل، وأن المرء لا يقتصّ لنفسه، وأن المعتدي بالجناية يَسقُط ما ثبت له قبلها من جناية، إذا ترتبت الثانية على الأولى.

٥ - (ومنها): جواز تشبيه فعل الآدمي بفعل البهيمة، إذا وقع في مقام التنفير عن مثل ذلك الفعل.

٦ - (ومنها): أن من وقع له أمرٌ يَأنفُه، أو يحتشم من نسبته إليه، إذا حكاه كنى عن نفسه، بأن يقول: فعل رجل، أو إنسان، أو نحو ذلك كذا وكذا، كما وقع ليعلى - رضي الله عنه - في هذه القصة، وكما وقع لعائشة - رضي الله عنها -، حيث قالت: "قَبَّل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - امرأةً من نسائه، فقال لها عروة: هل هي إلا أنت؟ فتبسّمت"، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم فيمن عضّ يد شخصٍ، فانتزع المعضوض يده من في العاضّ، فقلع سنًّا من أسنان العاضّ:

ذهبت طائفة إلى أنه لا ضمان عليه، رُوي ذلك عن أبي بكر الصّدّيق، وشُريح، وهو قول الكوفيين، والشافعيّ، قالوا: ولو جرحه المعضوض في موضع آخر، فعليه ضمانه. وذهب ابن أبي ليلي، ومالكٌ إلى أنه ضامن لدية يده. وقال عثمان الْبَتِّيُّ: إن كان انتزعها من ألم، ووجع أصابه، فلا شيء عليه، وإن كان انتزعها من غير ألم، فعليه الدية. واحتجّ الكوفيّون، والشافعيّ بحديث الباب، وقالوا: ألا ترى قوله - صلى الله عليه وسلم -: "أَيَدَع يده في فيه، فيعضّه كما يعضّ الفحل؟، لا دية له"، وهذا لا يجوز خلافه؛ لصحّة مجيئه، وأنه لا شيء يُخالفه مما رُوي عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، قالوا: ولا يختلفون أن من شهر سلاحًا، وأومأ إلى قتله، وهو صحيح العقل، فقتله المشهور عليه، دافعًا له عن نفسه،