(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان وجوب القصاص في السنّ، قال النوويّ - رحمه الله -: وهو مُجْمَع عليه، إذا قلعها كلها، فإن كسر بعضها، ففيه، وفي كسر سائر العظام خلاف مشهور للعلماء، والأكثرون على أنه لا قصاص. انتهى (١)، وسيأتي بيان اختلاف العلماء فيه في المسألة التالية - إن شاء الله تعالى -.
٢ - (ومنها): جواز الحلف فيما يظنه الإنسان.
٣ - (ومنها): جواز الثناء على من لا يُخاف عليه الفتنة بذلك.
٤ - (ومنها): استحباب العفو عن القصاص.
٥ - (ومنها): استحباب الشفاعة في العفو.
٦ - (ومنها): أن الخِيَرَة في القصاص والدية إلى مستحقه، لا إلى المستَحَقّ عليه.
٧ - (ومنها): إثبات القصاص بين الرجل والمرأة، وفيه ثلاثة مذاهب:
[أحدها]: مذهب عطاء والحسن: أنه لا قصاص بينهما في نفس، ولا طرف، بل تتعيّن دية الجناية؛ تعلقًا بقوله تعالى: {وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى} [البقرة: ١٧٨].
[الثاني]: وهو مذهب جماهير العلماء من الصحابة والتابعين، فمن بَعدهم: ثبوت القصاص بينهما في النفس، وفيما دونها، مما يقبل القصاص، واحتجوا بقوله تعالى: {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ} الآية [المائدة: ٤٥]، وهذا وإن كان شرعًا لمن قبلنا، وفي الاحتجاج به خلاف مشهور للأصوليين، فإنما الخلاف إذا لم يَرِد شرعنا بتقريره، وموافقته، فإن ورد كان شرعًا لنا بلا خلاف، وقد ورد شرعنا بتقريره في حديث أنس - رضي الله عنه - هذا، والله أعلم.
[والثالث]: وهو مذهب أبي حنيفة، وأصحابه: يجب القصاص بين الرجال والنساء في النفس، ولا يجب فيما دونها.
٨ - (ومنها): أن فيه إثباتَ كرامات الأولياء.
٩ - (ومنها): إثبات القصاص بين النساء في الجراحات، وفي الأسنان.
١٠ - (ومنها): جواز الصلح على الدية، وجريان القصاص في كسر السن،
(١) "شرح مسلم" ١١/ ١٦٥.