للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وأما كيفية القصاص فيما عدا ذلك فيُعلم من الحديث الثاني (١).

وأخرج ابن ماجه عن ابن عباس - رضي الله عنهما - رفعه: "نحن آخر الأمم، وأول من يحاسب يوم القيامة. . ." (٢)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٨/ ٤٣٧٣ و ٤٣٧٤] (١٦٧٨)، و (البخاريّ) في "الرقاق" (٦٥٣٣) و"الديات" (٦٨٦٤)، و (الترمذيّ) في "الديات" (١٣٩٦ و ١٣٩٧)، و (النسائيّ) في "تحريم الدم" (٧/ ٨٣) و"الكبرى" (٢/ ٢٨٥ و ٢٨٦)، و (ابن ماجه) في "الديات" (٢٦١٥ و ٢٦١٧)، و (الطيالسيّ) في "مسنده" (٢٦٩)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (١٩٧١٧)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٩/ ٤٢٦ و ١٤/ ١٠٠)، و (أحمد) في "مسنده" (١/ ٤٤٠ و ٤٤١ و ٤٤٢)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (٥٢١٥)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٧٣٤٤)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (١٠٤٢٥)، و (أبو نعيم) في "الحلية" (٧/ ٨٨)، و (ابن المبارك) في "الزهد" (١٣٥٨)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٤/ ١٠٠)، و (الشاشيّ) في "مسنده" (٢/ ٦٤ و ٦٥ و ٦٦)، و (القضاعيّ) في "مسند الشهاب" (٢١٢)، و (ابن أبي عاصم) في "الأوائل" (٣٤)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٨/ ٢١)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

١ - (منها): تعظيم أمر الدم، فإن البداءة إنما تكون بالأهم، والذنبُ


(١) أشار به إلى ما أخرجه البخاريّ في "صحيحه" عن أبي هريرة - رضي الله عنه -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من كانت عنده مظلمة لأخيه، فليتحلَّله منها، فإنه ليس ثَمَّ دينار، ولا درهم، من قبل أن يؤخذ لأخيه من حسناته، فإن لم يكن له حسنات، أُخِذ من سيئات أخيه، فطُرحت عليه". انتهى.
(٢) "الفتح" ١٥/ ٥١ - ٥٢، كتاب "الرقاق" رقم (٦٥٣٣).