الخيار، ولا يقبل فيها هَرِمة، ولا ضعيفة، ولا خُنثى، ولا خصي، وإن كثرت قيمته؛ لأن ذلك عيب، ولا يتقدر سنُّها عند أحمد، وأبي حنيفة، وقال بعضهم: لا يقبل فيها من له دون سبع سنين، وهو مرويّ عن أصحاب الشافعيّ، وبعض الحنابلة؛ لأنه يحتاج إلى من يكفله له، ويحضنه، وليس من الخيار، وذكر بعض أصحاب الشافعي، أنه لا يقبل فيها غلام بلغ خمسة عشر سنة؛ لأنه لا يدخل على النساء، ولا ابنة عشرين؛ لأنها تتغير، قال ابن قُدامة: وهذا تَحَكُّم لم يَرِد الشرع به، فيجب أن لا يُقبَل، وما ذكروه من الحاجة إلى الكفالة باطل بمن له فوق السبع، ولأن بلوغه قيمة الكبير مع صغره، يدل على أنه خيار، ولم يشهد لِما ذكروه نَصٌّ، ولا له نظير يقاس عليه، والشاب البالغ أكمل من الصبي عقلًا وبِنْيَةً، وأقدر على التصرف، وأنفع في الخدمة، وقضاء الحاجة، وكونُه لا يدخل على النساء، إن أريد به النساء الأجنبيات، فلا حاجة إلى دخوله عليهن، وإن أريد به سيدته فليس بصحيح؛ فإن الله تعالى قال:{لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ} إلى قوله: {لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ} الآية [النور: ٥٨]، ثم لو لم يدخل على النساء لحصل من نفعه أضعاف ما يحصل من دخوله، وفوات شيء إلى ما هو أنفع منه لا يعدّ فواتًا، كمن اشترى بدرهم ما يساوي عشرة، لا يعد فواتًا، ولا خسرانًا.
ولا يُعتبَر لون الغرة؛ ولأن النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، قضى بعبد، أو أمة وأطلق، مع غلبة السواد على عبيدهم وإمائهم، ولأنه حيوان يجب ديةً فلم يُعتبر لونه، كالإبل في الدية.
وذُكر عن أبي عمرو بن العلاء: أن الغرة لا تكون إلا بيضاء، ولا يقبل عبد أسود، ولا جارية سوداء. انتهى كلام ابن قُدامة - رحمه الله - بتصرّف، واختصار (١)، وهو بحث نفيس جدًّا، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة السابعة): قال ابن قُدامة - رحمه الله - ما حاصله: قيمة الغرة نصف