للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

في قوله: "ثمنه"، وروايته موصولة عند الإسماعيليّ، من طريق عبد الله بن المبارك، عن مالك، ومحمد بن إسحاق، وعبيد الله بن عمر، ثلاثتهم عن نافع: "عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، أنه قطع في مِجَنّ ثمنه ثلاثة دراهم"، وقد أخرجه البخاريّ - رحمه الله - من رواية جُوَيرية، وهو ابن أسماء مثل هذا السياق سواء، ومن رواية عبيد الله، وهو ابن عمر؛ أي: العمريّ مثله، ومن رواية موسى بن عقبة، عن نافع، بلفظ: "قطع النبيّ - صلى الله عليه وسلم - يد سارق. . ." مثله. وقوله: وقال الليث: حدثني نافع: "قيمته"؛ يعني: أن الليث رواه عن نافع كالجماعة، لكن قال: "قيمته"، بدل قولهم: "ثمنه".

ورواية الليث وصلها مسلم، عن قتيبة، ومحمد بن رمح، عن الليث، عن نافع، عن ابن عمر: "أن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - قطع سارقًا، في مِجَنّ، قيمته ثلاثة دراهم"، وأخرجه مسلم أيضًا، من رواية سفيان الثوريّ، عن أيوب السختيانيّ، وأيوب بن موسى، وإسماعيل بن أمية، ومن رواية ابن وهب، عن حنظلة بن أبي سفيان، ومالك، وأسامة بن زيد، كلهم عن نافع، قال بعضهم: "ثمنه"، وقال بعضهم: "قيمته"، هذا لفظ مسلم، ولم يُمَيِّز.

وقد أخرجه أبو داود، من رواية ابن جريج، أخبرني إسماعيل بن أمية، عن نافع، ولفظه "أن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - قطع يد رجل سَرَق تُرْسًا، من صُفَّة النساء، ثمنه ثلاثة دراهم".

وأخرجه النسائي من رواية ابن وهب، عن حنظلة وحده، بلفظ: "ثمنه"، ومن طريق مَخلَد بن يزيد، عن حنظلة، بلفظ: "قيمته"، فوافق الليث، في قوله: "قيمته"، لكن خالف الجميع، فقال: "خمسة دراهم"، وقولُ الجماعة: "ثلاثة دراهم"، هو المحفوظ.

وقد أخرجه الطحاويّ، من طريق عبيد الله بن عمر، بلفظ: "قطع في مِجَنّ، قيمته"، ومن رواية أيوب، ومن رواية مالك، قال مثله، ومن رواية ابن إسحاق بلفظ: "أُتي برجل سرق حَجَفَة قيمتها ثلاثة دراهم، فقطعه". انتهى (١).

وقال ابن دقيق العيد أيضًا: اختَلَف الفقهاء في النصاب في السرقة أصلًا وقَدْرًا، أما الأصل: فجمهورهم على اعتبار النصاب، وشذّ الظاهرية فلم


(١) "الفتح" ١٥/ ٥٨٢، كتاب "الحدود" رقم (٦٧٩٥).