(المسألة الأولى): حديث عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - هذا من أفراد المصنّف - رحمه الله -.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٣/ ٤٤٠٦ و ٤٤٠٧ و ٤٤٠٨ و ٤٤٠٩](١٦٩٠)، و (أبو داود) في "الحدود"(٤٤١٥ - ٤٤١٦)، و (الترمذيّ) في "الحدود"(١٤٣٤)، و (النسائيّ) في "الكبرى"(٤/ ٢٧٠ و ٦/ ٣٢٠)، و (ابن ماجه) في "الحدود"(٢/ ٨٥٢)، و (الشافعيّ) في "مسنده"(١/ ١٦٤)، و (الطيالسيّ) في "مسنده"(١/ ٧٩)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه"(١٠/ ١٨٠)، و (أحمد) في "مسنده"(٥/ ٣١٣ و ٣١٧ و ٣١٨ و ٣٢٠)، و (الدارميّ) في "سُننه"(٢/ ١٨١)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(٤٤٢٥ و ٤٤٢٦ و ٤٤٢٧)، و (سعيد بن منصور) في "سُننه"(٣/ ١١٩١)، و (ابن الجارود) في "المنتقى"(٨١٠)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(٤/ ١٢٠ - ١٢١)، و (الطبرانيّ) في "الأوسط"(٢/ ٢٨٧)، و (البزّار) في "مسنده"(٧/ ١٣٤)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار"(٣/ ١٣٤)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(٨/ ٢٢٢)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان ثبوت حدّ الزنا.
٢ - (ومنها): بيان أن حدّ الزنا قبل هذا الحديث كان الحبس في البيوت، كما بيَّنته آية النساء، ثم أتى البيان، فبيّن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - أن هذا هو ذلك السبيل، واختلف العلماء في هذه الآية، فقيل: هي محكمة، وهذا الحديث مفسِّر لها، وقيل: منسوخة بالآية التي في أول سورة النور، وقيل: إن آية النور في البِكْرَين، وهذه الآية في الثَّيِّبَيْن (١).
٣ - (ومنها): بيان أن حدّ زنا البكر بالبكر جلد مائة، وتغريب عام.
٤ - (ومنها): بيان أن حدّ الزاني الثيّب هو الرجم بالحجارة إلى أن يموت، والله تعالى أعلم.