معها على الإكراه، فلا، ولا سيما إن كانت متهمة، وعلى الثاني يدلّ قوله:"أو كان الْحَبَل".
واستَنْبَط منه الباجيّ أن مَن وَطِئ في غير الفرج، فدخل ماؤه فيه، فادَّعت المرأة أن الولد منه لا يُقبل، ولا يُلْحَق به إذا لم يَعترف به؛ لأنه لو لَحِق به لَمَا وجب الرجم على حبلى؛ لجواز مثل ذلك، وعَكَسَه غيره، فقال: هذا يقتضي أن لا يجب على الحبلى بمجرد الحَبَل حدّ؛ لاحتمال مثل هذه الشبهة، وهو قول الجمهور.
وأجاب الطحاويّ أن المستفاد من قول عمر - رضي الله عنه -: الرجم حقّ على من زنى، أن الْحَبَل إذا كان من زنا وجب فيه الرجم، وهو كذلك، ولكن لا بُدّ من ثبوت كونه من زنى، ولا تُرجم بمجرد الحبل مع قيام الاحتمال فيه؛ لأن عمر - رضي الله عنه - لَمّا أُتي بالمرأة الحبلى، وقالوا: إنها زنت، وهي تبكي، فسألها ما يبكيك؟ فأخبرت أن رجلًا ركبها، وهي نائمةٌ، فدرأ عنها الحدّ بذلك.
قال الحافظ: ولا يخفى تكلّفه، فإن عمر - رضي الله عنه - قابل الْحَبَل بالاعتراف، وقسيم الشيء لا يكون قِسْمه، وإنما اعتمد من لا يرى الحدّ بمجرد الحبل على قيام الاحتمال بأنه ليس عن زنى محقّق، وأن الحد يُدفَع بالشبهة، والله أعلم. انتهى (١).
٥ - (ومنها): ما قاله النوويّ - رحمه الله -: أَجْمَعَ العلماء على أن الرجم لا يكون إلا على من زنى، وهو محصَن، وسبق بيان صفة المحصن.
وأجمعوا على أنه إذا قامت البينة بزناه، وهو محصن يُرجم.
وأجمعوا على أن البينة أربعة شهداء، ذكورٌ عدولٌ، هذا إذا شهدوا على نفس الزنى، ولا يُقبل دون الأربعة، وإن اختلفوا في صفاتهم.
وأجمعوا على وجوب الرجم على من اعترف بالزنى، وهو محصن، يصح إقراره بالحدّ، واختلفوا في اشتراط تكرار إقراره أربع مرات، وسنذكره قريبًا - إن شاء الله تعالى -.
وأما الحَبَل وحده: فمذهب عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - وجوب الحدّ به، إذا