للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

[تنبيه]: قد استُشكِلَ استحباب الستر، مع ما وقع من الثناء على ماعز والغامدية - رضي الله عنهما -.

وأجاب الحافظ العراقيّ - رحمه الله - في "شرح الترمذي" بأن الغامدية كان ظهر بها الحبل، مع كونها غير ذات زوج، فتعذر الاستتار؛ للاطلاع على ما يُشعر بالفاحشة، ومن ثَمّ قيَّد بعضهم ترجيح الاستتار، حيث لا يكون هناك ما يُشعر بضدّه، وإن وُجِد فالرفع إلى الإمام؛ ليقيم عليه الحدّ أفضل. انتهى.

قال الحافظ - رحمه الله -: والذي يظهر أن الستر مستحبّ، والرفع لقصد المبالغة في التطهير أحبّ، والعلم عند الله تعالى.

٤ - (ومنها): أن فيه التثبتَ في إزهاق نفس المسلم، والمبالغة في صيانته؛ لِمَا وقع في هذه القصة من ترديده، والإيماء إليه بالرجوع، والإشارة إلى قبول دعواه، إن ادَّعَى إكراهًا، وأخطأ في معنى الزنا، أو مباشرة دون الفرج مثلًا، أو غير ذلك.

٥ - (ومنها): أن فيه مشروعيةَ الإقرار بفعل الفاحشة عند الإمام، وفي المسجد، والتصريح فيه، بما يُستحيَى من التلفظ به، من أنواع الرفَث في القول، من أجل الحاجة الملجئة لذلك.

٦ - (ومنها): مشروعيّة نداء الكبير بالصوت العالي؛ للحاجة.

٧ - (ومنها): إعراض الإمام عمّن أقر بأمر مُحْتَمِل لإقامة الحدّ؛ لاحتمال أن يفسره بما لا يوجب حدًّا، أو يرجع، واستفساره عن شروط ذلك؛ ليرتب عليه مقتضاه.

٨ - (ومنها): أن إقرار المجنون لاغٍ.

٩ - (ومنها): استحباب التعريض للمقرّ بأن يرجع، وأنه إذا رجع قُبِل.

قال ابن العربيّ: وجاء عن مالك رواية أنه لا أثر لرجوعه، وحديث النبيّ - صلى الله عليه وسلم - أحقّ أن يتّبع.

١٠ - (ومنها): أنه استُدِلّ به على اشتراط تكرير الإقرار بالزنا أربعًا؛ لظاهر قوله: "فلما شَهِد على نفسه أربع شهادات"، فإن فيه إشعارًا بأن العدد هو العلة في تأخير إقامة الحدّ عليه، وإلا لأَمَر برجمه في أول مرة، ولأن في حديث ابن عباس قال لماعز: "قد شَهِدتَ على نفسك أربع شهادات، اذهبوا