للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

مع المثقَّل، قال ابن الأنباريّ: تَكَفَّلتُ بالمال: التزمت به، وألزمته نفسي، وقال أبو زيد: تحمّلت به، وقال في "المَجْمَع": كَفَلتُ به كَفَالَةً، وكَفَلتُ عنه بالمال لغريمه، ففرَّق بينهما، وكَفَلتُ الرجلَ، والصغيرَ، من باب قَتَلَ كَفَالَةً أيضًا: عُلْتُهُ، وقُمْتُ به، ويتعدى بالتضعيف إلى مفعول ثان، فيقال: كَفَّلتُ زيدًا الصغير، والفاعلُ من كَفَاَلةِ المال: كَفِيلٌ به للرجل، والمرأة، وقال ابن الأعرابيّ: وكَافِلٌ أيضًا، مثل ضَمِين، وضامنٍ، وفرَّق الليث بينهما، فقال: الكَفِيلُ: الضامن، والكَافِلُ: هو الذي يَعُول إنسانًا، ويُنفِق عليه. انتهى (١).

وقال النوويّ - رحمه الله -: قوله: "فكفلها رجل من الأنصار حتى وضعت"؛ أي: قام بمؤنتها، ومصالحها، وليس هو من الكفالة التي هي بمعنى الضمان؛ لأن هذا لا يجوز في الحدود التي لله تعالى. انتهى (٢).

(رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ) قال صاحب "التنبيه": لا أعرفه. انتهى (٣). (حَتَّى وَضَعَتْ)؛ أي: ولدت حملها (قَالَ: فَأَتَى) ذلك الرجل (النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: قَدْ وَضَعَتِ)؛ أي: وَلَدت (الْغَامِدِيَّةُ، فَقَالَ) - صلى الله عليه وسلم - ("إِذًا) هي جزاء وجواب، وهي من نواصب المضارع إذا توافرت شروطها، وهي المذكورة في قول بعضهم:

أَعْمِلْ "إِذَنْ" إِذَا أَتَتْكَ أَوَّلَا … وَسُقْتَ فِعْلًا بَعْدَهَا مُسْتَقْبَلَا

وَاحْذَرْ إِذَا أَعْمَلْتَهَا أَنْ تَفْصِلَا … إِلَّا بِحَلْفٍ أَوْ نِدَاءٍ أَوْ بِـ "لا"

وَافْصِلْ بِظَرْفٍ أَوْ بِمَجْرُورٍ عَلَى … رَأْيِ ابْنِ عُصْفُورٍ رَئِيسِ النُّبَلَا

وَإِنْ تَجِئْ بِحَرْفِ عَطْفٍ أَوَّلَا … فَأحْسَنُ الْوَجْهَيْنِ أَنْ لَا تَعْمَلَا

(لَا نَرْجُمُهَا) من باب قتل، وهو منصوب بإذن"؛ لكونه مستقبَلًا، ويَحْتَمِل الرفع بتقديره حالًا، وكذا قوله: (وَنَدَعُ وَلَدَهَا صَغِيرًا) وقوله: (لَيْسَ لَهُ مَنْ يُرْضِعُهُ")، بضمّ حرف المضارعة، من الإرضاع، جملة مستأنفة بيّن بها المراد من قوله: "وندع ولدها صغيرًا"، والمعنى أن المانع من إقامة الحدّ عليها الآن كون ولدها صغيرًا ليس له من يُرضعه. (فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ) لم يُعرف اسمه، ويَحْتَمِل أن يكون هو الرجل الأول الذي قام بكفالة المرأة، والله تعالى


(١) "المصباح المنير" ٢/ ٥٣٦.
(٢) "شرح النوويّ" ١١/ ٢٠١.
(٣) "تنبيه المعلم" ص ٢٩٣.