وتُعُقّب باحتمال أن يكون وكيله، أو لأن التداعي لم يقع إلا بسبب المال الذي وقع به الفداء، فكأن والد العسيف ادّعى على زوج المرأة بما أخذه منه، إما لنفسه، وإما لامرأته بسبب ذلك حين أعلمه أهل العلم، بأن ذلك الصلح فاسد؛ ليستعيده منه، سواء كان من ماله، أو من مال ولده، فأَمَره النبيّ - صلى الله عليه وسلم - بردّ ذلك إليه، وأما ما وقع في القصة من الحدّ، فباعتراف العسيف، ثم المرأة.
٢٧ - (ومنها): أن حال الزانيين إذا اختلفا، أقيم على كل واحد حدّه؛ لأن العسيف جُلِدَ، والمرأة رُجمت، فكذا لو كان أحدهما حرًّا، والآخر رقيقًا، وكذا لو زنى بالغ بصبية، أو عاقل بمجنونة حُدّ البالغ والعاقل دونهما، وكذا عكسه.
٢٨ - (ومنها): أن من قَذَف ولده لا يُحد له؛ لأن الرجل قال: إن ابني زنى، ولم يثبت عليه حدّ القذف (١)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف - رحمه الله - أوّل الكتاب قال: