للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

بعبده، فيُخشى أن يتصل الأمر بمن يعتقد أنه يعتق بذلك، فيدَّعِي عليه السرقة؛ لئلا يعتق، فيمنع من مباشرته القطع سدًّا للذريعة.

وأخذ بعض المالكية من هذا التعليل اختصاص ذلك بما إذا كان مستند السرقة علم السيد، أو الإقرار، بخلاف ماء لو ثبتت بالبينة، فإنه يجوز للسيد؛ لفقد العلة المذكورة.

وحجة الجمهور حديث عليّ - رضي الله عنه - المشار إليه قبلُ، وهو عند مسلم، والثلاثة.

قال الجامع عفا الله عنه: ما ذهب إلية الجمهور من أن السيّد يقيم الحدود على أرقّائه هو الأرجح؛ لقوّة حجته، فتأمله بالإنصاف، والله تعالى أعلم.

وعند الشافعية خلاف في أشتراط أهلية السيد لذلك.

وتمسَّك من لم يشترط بأن سبيله سبيل الاستصلاح، فلا يفتقر للأهلية.

وقال ابن حزم: يقيمه السيد إلا إن كان كافرًا، واحتجّ بأنهم لا يُقرّون إلا بالصغار، وفي تسليطه على إقامة الحدّ منافاة لذلك.

وقال ابن العربي في قول مالك: إن كانت الأمة ذات زوج لم يحدّها إلا الإمام، من أجل أن للزوج تعلقًا بالفرج في حفظه عن النسب الباطل، والماء الفاسد، لكن حديث النبيّ - صلى الله عليه وسلم - أولى أن يُتَّبَع، يعني: حديث عليّ المذكور الدال على التعميم في ذات الزوج وغيرها، وقد وقع في بعض طرقه: "من أَحْصَن منهم، ومن لم يُحْصِن". انتهى.

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله ابن العربي: ردًّا على إمامه مالك: حيث خالف الدليل هو عين الإنصاف الذي هو واجب كلّ مسلم، ويا ليت كلّ من يقلّد الأئمة سلك هذا المسلك إذا خالف إمامه النصّ، فان هذا هو امتثال أمر الله عزَّ وجلَّ حيث يقول: {فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ} الآية [النساء: ٥٩]، اللهم اهدنا فيمن هديت، آمين.

(ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ بِيعُوهَا، وَلَوْ بِضَفِيرٍ") - بفتح الضاد المعجمة، غير المشالة، ثم فاء - أي: المضفور، فهو فَعِيل بمعنى مفعول؛ أي: حبل مضفور. ووقع في رواية المقبريّ: "ولو بحبل من شعر"، وأصل الضَّفْر: نَسْج الشعر، وإدخال بعضه في بعض، ومنه ضفائر شعر الرأس